3826 . السابع : إذا قسّم الحاكم بين الغرماء ، فظهر غريم آخر ، نقض القسمة ،
وشاركهم معه ، ويحتمل عدم النقض ، بل يرجع على كلّ واحد بحصّة تقتضيها
الحساب ، والأوّل أولى .
3827 . الثامن : إذا باع الحاكم ، فإن كان الغريم واحداً ، دفع الثمن إليه من غير
تأخير ، وإن تعدّد وأمكنت القسمة من غير تأخّر ، لم يؤخّر ، وإن تعذّرت القسمة
بسرعة ، ووجد المقترض الثقة أقرضه ، وإن لم يجد ، أودعه عند الثقة .
3828 . التاسع : المفلّس يجب الإنفاق عليه وعلى من تجب نفقته عليه من
ماله ، والكسوة له ولهم على الاقتصاد ، بحسب حاله في النفقة والكسوة ، ويستمرّ
الإنفاق عليه إلى يوم القسمة ، فتدفع إليه نفقة ذلك اليوم خاصّة له ولعياله ، وينبغي
أن يكون ذلك ممّا لا يتعلّق بعض الغرماء بعينه ، هذا إذا لم يكن له كسبٌ ، ولو
كان ذا كسب ، قيل : ينفق من كسبه ، ولو زاد ، ردّ الفاضل إلى الغرماءِ ، ولو قصر
تمّمت النفقة من ماله .
3829 . العاشر : لو مات المفلّس كُفِّن من ماله الكفن المفروض ، وهو ثلاثة
أثواب ، وحُنّط ودُفن . وإن ماتت زوجتُه لزمه كفنها من ماله أيضاً ، وكذا لو
مات عبده .
3830 . الحادي عشر : لا يُباع على المفلّس خادِمهُ الّذي يخدمه ، ولا دار سكناه ،
ولو كان له في بعضها كفاية ، بيع الفاضلُ عن الحاجة ، ولو كانت دار السكنى
وعبد الخدمة أعيان أموال أفلس بأثمانها ، ووجد أصحابها لم يكن لهم أخذها
على إشكال ، ولو كانا رهناً بيعا ، ولو قصر الدين ، فالوجه الاقتصار في البيع على
مساويه . ( 1 )
هامش
1 . في « ب » : على مساواته .