تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
3826 . السابع : إذا قسّم الحاكم بين الغرماء ، فظهر غريم آخر ، نقض القسمة ، وشاركهم معه ، ويحتمل عدم النقض ، بل يرجع على كلّ واحد بحصّة تقتضيها الحساب ، والأوّل أولى . 3827 . الثامن : إذا باع الحاكم ، فإن كان الغريم واحداً ، دفع الثمن إليه من غير تأخير ، وإن تعدّد وأمكنت القسمة من غير تأخّر ، لم يؤخّر ، وإن تعذّرت القسمة بسرعة ، ووجد المقترض الثقة أقرضه ، وإن لم يجد ، أودعه عند الثقة . 3828 . التاسع : المفلّس يجب الإنفاق عليه وعلى من تجب نفقته عليه من ماله ، والكسوة له ولهم على الاقتصاد ، بحسب حاله في النفقة والكسوة ، ويستمرّ الإنفاق عليه إلى يوم القسمة ، فتدفع إليه نفقة ذلك اليوم خاصّة له ولعياله ، وينبغي أن يكون ذلك ممّا لا يتعلّق بعض الغرماء بعينه ، هذا إذا لم يكن له كسبٌ ، ولو كان ذا كسب ، قيل : ينفق من كسبه ، ولو زاد ، ردّ الفاضل إلى الغرماءِ ، ولو قصر تمّمت النفقة من ماله . 3829 . العاشر : لو مات المفلّس كُفِّن من ماله الكفن المفروض ، وهو ثلاثة أثواب ، وحُنّط ودُفن . وإن ماتت زوجتُه لزمه كفنها من ماله أيضاً ، وكذا لو مات عبده . 3830 . الحادي عشر : لا يُباع على المفلّس خادِمهُ الّذي يخدمه ، ولا دار سكناه ، ولو كان له في بعضها كفاية ، بيع الفاضلُ عن الحاجة ، ولو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أعيان أموال أفلس بأثمانها ، ووجد أصحابها لم يكن لهم أخذها على إشكال ، ولو كانا رهناً بيعا ، ولو قصر الدين ، فالوجه الاقتصار في البيع على مساويه . ( 1 )
هامش
1 . في « ب » : على مساواته .