تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
المتاع وسلّم إليه ، وليس له أخذ بدل المتاع القيمة الّتي تخصّه ، لأنّه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه ( 1 ) والأقوى 2 عندي الكراهية . وعلى قولنا بجواز الفسخ ، يضرب بقيمة رأس المال ، ويأخذ ما يخصّه من جنس القيمة ، ومع عدم الفسخ ، لو عزل له نصيبه من جنس القيمة ، فنقص السعر اشترى له ما يساوي المتاع قدراً ، وقسّم الباقي من القيمة بين الغرماءِ ، لأنّ حظّه في المتاع لا القيمة . 3811 . التاسع عشر : لو اشترى حبّاً فزرعه ، واشترى ماءً فسقاه . ثمّ أفلس ، ضُرِبا بثمن الحبّ والماءِ ، وليس لهما الرجوع في العين . 3812 . العشرون : لو استأجره ليحمل متاعاً إلى بلد ، فحمله ، ثمّ أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد ، فإن كان الموضع أميناً ، كان له فسخ الإجارة في باقي المسافة ، وَوَضَع المتاعَ عند الحاكم أو ثقة مع تعذّره ، وإن كان مَخوفاً ، وجب حمله إلى موضع الأُجرة أو دونه ممّا هو مأمون . ولو استأجر ظَهْراً بعينه ليركبه شهراً ، ثمّ أفلس المالك ، كان المستأجِر أحقّ به ، ولو كان الظهر في الذمّة ، كان أُسوة الغرماءِ . ولو حمل بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر ، كان له الفسخ في إجارة ما بقي . 3813 . الواحد والعشرون : إنّما يصحّ رجوع صاحب العين بها ، لو كان الثمن حالاًّ ، فلو كان مؤجّلاً ، وحُجِر عليه قبل الحلول ، لم يختصّ بالعين ، ولا يشارك
هامش
1 . المبسوط : 2 / 266 - 267 . 2 . في « ب » : والأولى .
تحرير الأحكام — صفحة 521 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني