المتاع وسلّم إليه ، وليس له أخذ بدل المتاع القيمة الّتي تخصّه ، لأنّه لا يجوز
صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه ( 1 ) والأقوى 2 عندي الكراهية .
وعلى قولنا بجواز الفسخ ، يضرب بقيمة رأس المال ، ويأخذ ما يخصّه من
جنس القيمة ، ومع عدم الفسخ ، لو عزل له نصيبه من جنس القيمة ، فنقص السعر
اشترى له ما يساوي المتاع قدراً ، وقسّم الباقي من القيمة بين الغرماءِ ، لأنّ حظّه
في المتاع لا القيمة .
3811 . التاسع عشر : لو اشترى حبّاً فزرعه ، واشترى ماءً فسقاه . ثمّ أفلس ،
ضُرِبا بثمن الحبّ والماءِ ، وليس لهما الرجوع في العين .
3812 . العشرون : لو استأجره ليحمل متاعاً إلى بلد ، فحمله ، ثمّ أفلس
المستأجر قبل الوصول إلى البلد ، فإن كان الموضع أميناً ، كان له فسخ الإجارة في
باقي المسافة ، وَوَضَع المتاعَ عند الحاكم أو ثقة مع تعذّره ، وإن كان مَخوفاً ،
وجب حمله إلى موضع الأُجرة أو دونه ممّا هو مأمون .
ولو استأجر ظَهْراً بعينه ليركبه شهراً ، ثمّ أفلس المالك ، كان المستأجِر أحقّ
به ، ولو كان الظهر في الذمّة ، كان أُسوة الغرماءِ .
ولو حمل بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر ، كان له الفسخ في
إجارة ما بقي .
3813 . الواحد والعشرون : إنّما يصحّ رجوع صاحب العين بها ، لو كان الثمن
حالاًّ ، فلو كان مؤجّلاً ، وحُجِر عليه قبل الحلول ، لم يختصّ بالعين ، ولا يشارك
هامش
1 . المبسوط : 2 / 266 - 267 .
2 . في « ب » : والأولى .