تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
بقدر الناقص مع الغرماء ، وإن زادت ، كانت الزيادة للمفلّس . ولو كان الصبغ والثوب من واحد ، وبقيت القيمتان ، رجع فيه إن شاء ، وإن نقصت ، ضرب بالنقص من القيمة مع الغرماءِ ، وإن زادت ، كانت الزيادة للمفلّس . ولو كان الثوب للمفلّس والصبغ لغيره ولم تزد القيمة ، كان صاحب الصبغ شريكاً بقدره ، وإن نقصت كان النقصان من الصبغ ، وضرب بالباقي مع الغرماء . وإن زادت كان لصاحب الصبغ بقدر صبغه ، والباقي للمفلّس . 3809 . السابع عشر : المرتهن أحقّ بالرهن من غيره ، فإن بِيع بقدر الدين أو أكثر ، استوفى المرتهن ، وكان الفاضل الباقي للغرماءِ ، وإن بِيع بأقلّ ، ضرب المرتهن بالباقي مع الغرماء ، ولو كان الرهن مبيعاً لم يكن للبائع الرجوع في العين ، لتعلّق حقّ المرتهن به وتقدّم حقّ المرتهن على حقوق الغرماءِ ، فإن كان الدين أكثر من قيمته أو مثله بِيع فيه ، وإن كان أقلّ بيع منه بقدر الدين ، وكان للبائع الرجوع في الباقي . 3810 . الثامن عشر : إذا أفلس البائع سلماً ، فإن وجد المشتري عين ماله كان أحقّ من سائر الغرماءِ . وان لم يجده قال الشيخ : يضرب بالمسلم فيه ( 1 ) ولو قيل : انّه يتخيّر بين ذلك وبين فسخ البيع ، فيضرب بالثمن ، كان وجهاً . قال الشيخ : وكيفيّة الضرب بالمسلم فيه ، أن يُقوّم ويضرب بالقيمة مع الغرماء ، وإن كان في مال المفلّس من جنس المتاع ، أعطى منه بقدر ما يخصّه من القيمة إن كان مثلياً ، وإن لم يكن اشترى له بقدر الّذي يخصّه من القيمة مثل
هامش
1 . المبسوط : 2 / 266 .
تحرير الأحكام — صفحة 520 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني