بقدر الناقص مع الغرماء ، وإن زادت ، كانت الزيادة للمفلّس .
ولو كان الصبغ والثوب من واحد ، وبقيت القيمتان ، رجع فيه إن شاء ، وإن
نقصت ، ضرب بالنقص من القيمة مع الغرماءِ ، وإن زادت ، كانت الزيادة للمفلّس .
ولو كان الثوب للمفلّس والصبغ لغيره ولم تزد القيمة ، كان صاحب الصبغ
شريكاً بقدره ، وإن نقصت كان النقصان من الصبغ ، وضرب بالباقي مع الغرماء .
وإن زادت كان لصاحب الصبغ بقدر صبغه ، والباقي للمفلّس .
3809 . السابع عشر : المرتهن أحقّ بالرهن من غيره ، فإن بِيع بقدر الدين أو
أكثر ، استوفى المرتهن ، وكان الفاضل الباقي للغرماءِ ، وإن بِيع بأقلّ ، ضرب
المرتهن بالباقي مع الغرماء ، ولو كان الرهن مبيعاً لم يكن للبائع الرجوع في
العين ، لتعلّق حقّ المرتهن به وتقدّم حقّ المرتهن على حقوق الغرماءِ ، فإن كان
الدين أكثر من قيمته أو مثله بِيع فيه ، وإن كان أقلّ بيع منه بقدر الدين ، وكان
للبائع الرجوع في الباقي .
3810 . الثامن عشر : إذا أفلس البائع سلماً ، فإن وجد المشتري عين ماله كان
أحقّ من سائر الغرماءِ . وان لم يجده قال الشيخ : يضرب بالمسلم فيه ( 1 ) ولو قيل :
انّه يتخيّر بين ذلك وبين فسخ البيع ، فيضرب بالثمن ، كان وجهاً .
قال الشيخ : وكيفيّة الضرب بالمسلم فيه ، أن يُقوّم ويضرب بالقيمة مع
الغرماء ، وإن كان في مال المفلّس من جنس المتاع ، أعطى منه بقدر ما يخصّه من
القيمة إن كان مثلياً ، وإن لم يكن اشترى له بقدر الّذي يخصّه من القيمة مثل
هامش
1 . المبسوط : 2 / 266 .