الغراس أو أكثر ، فإن اتّفقوا على البيع قسّم الثمن على قدر القيمتين .
ولو امتنع صاحب الأرض من بيعها فالوجه عدم إجباره على ذلك ، بل
يباع البناء والغراس خاصّة يقسّم على الغرماء .
ولو كانت الأرض من رجل ، والغرس من آخر ، وغرسه ثمّ أفلس ، كان
لكّل منهما الرجوع في عينه ، فإن أراد صاحب الغرس قلعه ، كان له ذلك ، ولا
يُجبر على أخذ القيمة من صاحب الأرض .
ولو أراد صاحب الأرض قلعه ويضمن النقصان ، كان له ، ولو أراد بغير
ضمان احتمل أن لا يكون له ذلك ، لأنّه غرس بحقّ ، ولأنّه لو كان للمفلّس ، لم
يُجبر على قلعه بغير ضمان ، واحتمل أن يكون له ذلك ، لأنّه ابتاعه منه مقلوعاً ،
فكان عليه أن يأخذه وليس له تبقيته في ملك غيره ، بخلاف المفلّس ، لأنّه غرسه
في ملكه .
3805 . الثالث عشر : لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن ، كان له الرجوع في
العين بقدر ما بقي من الثمن ، ولا يشترط في رجوعه في العين ردُّ ما قبضه
ليرجع في الجميع ، ولو طلبه لم تجب إجابته ، ولو تلف بعض المبيع ، احتمل أن
يرجع في جميع الباقي مع تساوي نسبة التالف والمقبوض من الثمن ، وأن
يرجع في بعضه ، ويقسط المقبوض من الثمن على التالف والباقي ، فيضرب مع
الغرماءِ بالباقي .
3806 . الرابع عشر : لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضيّ المدّة ،
ضُرب بالأُجرة مع الغرماءِ ، وإن كان قبل مضيّ شئ من المدّة ، تخيّر المؤجر
بين الرجوع فيها والضرب مع الغرماء ، وإن مضى بعضها ، تخيّر بين
تحرير الأحكام — صفحة 517
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١٧