مُحْرم فقتله ، لم يكن عليه ضمان ، وكذا لا شئ عليه لو جعل في رأسه ما يقتل
القمل ، ثم أحرم فقتله .
2390 . الرابع عشر : لو كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه إذا كان حاضراً معه ،
ووجب عليه إرساله ، ويضمنه لو أمسكه ، ويزول ملكه ، ولو لم يمكنه الإرسال ،
وتلف قبل إمكانه ، فالوجه عدم الضمان .
ولو أرسله إنسان من يده ، لم يكن عليه ضمان ، ولو أمسكه حتّى يحلّ ، لم
يملكه ، ولم يَعُد ملكه الأوّل إليه إلاّ بسبب مبيح .
ولو كان الصيد في منزله ، لم يزل ملكه عنه ، وكذا لو كان في يد وكيله في
غير الحرم ، ولا يضمنه لو مات بالإمساك ، وله بيعه وهبته .
ولا ينتقل الصيد إلى المُحْرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب
التمليكات ، ولو أخذه بأحد الأسباب ، ضمنه ، ولو انتقل إليه ، بالبيع ، لزمه مع
الجزاء القيمة لمالكه ، وكذا لو أخذه رهناً ، ولو لم يتلف ، لم يجز له ردّه على
مالكه ، لدخوله الحرم .
ولو باع الحلال الصيد بخيار ، لم يجز استرجاعه بعد الإحرام ، ولو ردّه
المشتري بعيب أو خيار فله ذلك ، ولا يدخل في ملك المشتري ويجب عليه
إرساله ، هذا إذا كان الصيد في الحرم ، ولو كان في الحلّ ، جاز ذلك كلّه ، ولو ورث
صيداً ، لم يملكه في الحرم ، ووجب عليه إرساله .
ولو باع المحلّ صيد المحلّ ، ثمّ أفلس المشتري بعد إحرامه ، لم يكن
للبائع أن يختار عين ماله من الصيد ، لأنّه لا يملكه .
تحرير الأحكام — صفحة 49
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٩