تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
والزرع ، وليس له المطالبة بقطع الثمرة ولا قلع الزرع قبل الجذاذ والحصاد ، ولا أُجرة له في ذلك ، فإن طلب المفلّس ، أو الغرماء أو بعضُهم قَطْعَه ، قال الشيخ : يجاب الطالب ( 1 ) ولو قيل : يعمل ما فيه الحظّ كان حسناً . ولو اتفق المفلّس والغرماءُ على القطع ، جاز ، ولو رجع في النخل قبل التأبير ، لم يتبعه الطلع في الرجوع . 3801 . التاسع : لو اشترى حائلاً فأفلس وقد حملت ورجع قبل الولادة ، لم يتبعها الحمل ، وإن أفلس بعدها ، فكذلك ، ويكره له أخذ الأُم بانفرادها عندنا ، وعند الشيخ يحرم قبل سبع سنين ( 2 ) . فإن دفع إلى المفلّس قيمة الولد ليأخذهما معاً ، قال الشيخ : يجبر المفلس ( 3 ) وعندي فيه نظر ، ولو امتنع البائع بيعت الأُمّ والولد ، فما أصاب قيمة الولد فللمفلّس ، ويسلّم إلى البائع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد . ولو باعها حاملاً ورجع قبل الولادة ، استعادها مع الحمل ، فإن كانت قد ولدت ، فالوجه انّه لا يتبعها الولد ، ولو كان الحبل من المشتري كان للبائع الرجوع فيها دون ولدها ، ولو طالب بثمنها ، بيعت فيه دون الولد . 3802 . العاشر : حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع ، فالّذي لم يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبّر ، والظاهر بمنزلة المؤبّر ، وما يظهر من الورد ، حكمه حكم المؤبّر إن ظهر ( 4 ) من ورده وانتثر عنه . وغير المؤبّر إن لم ينثر .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 255 . 2 . لاحظ المبسوط : 2 / 255 ; النهاية : 410 . 3 . المبسوط : 2 / 255 . 4 . في « ب » : حكم المؤبر ظهر .
تحرير الأحكام — صفحة 515 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني