والزرع ، وليس له المطالبة بقطع الثمرة ولا قلع الزرع قبل الجذاذ والحصاد ، ولا
أُجرة له في ذلك ، فإن طلب المفلّس ، أو الغرماء أو بعضُهم قَطْعَه ، قال الشيخ :
يجاب الطالب ( 1 ) ولو قيل : يعمل ما فيه الحظّ كان حسناً .
ولو اتفق المفلّس والغرماءُ على القطع ، جاز ، ولو رجع في النخل قبل
التأبير ، لم يتبعه الطلع في الرجوع .
3801 . التاسع : لو اشترى حائلاً فأفلس وقد حملت ورجع قبل الولادة ، لم
يتبعها الحمل ، وإن أفلس بعدها ، فكذلك ، ويكره له أخذ الأُم بانفرادها عندنا ،
وعند الشيخ يحرم قبل سبع سنين ( 2 ) .
فإن دفع إلى المفلّس قيمة الولد ليأخذهما معاً ، قال الشيخ : يجبر المفلس ( 3 )
وعندي فيه نظر ، ولو امتنع البائع بيعت الأُمّ والولد ، فما أصاب قيمة الولد
فللمفلّس ، ويسلّم إلى البائع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد .
ولو باعها حاملاً ورجع قبل الولادة ، استعادها مع الحمل ، فإن كانت قد
ولدت ، فالوجه انّه لا يتبعها الولد ، ولو كان الحبل من المشتري كان للبائع
الرجوع فيها دون ولدها ، ولو طالب بثمنها ، بيعت فيه دون الولد .
3802 . العاشر : حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع ، فالّذي لم
يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبّر ، والظاهر بمنزلة المؤبّر ، وما يظهر من
الورد ، حكمه حكم المؤبّر إن ظهر ( 4 ) من ورده وانتثر عنه . وغير المؤبّر إن لم ينثر .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 255 .
2 . لاحظ المبسوط : 2 / 255 ; النهاية : 410 .
3 . المبسوط : 2 / 255 .
4 . في « ب » : حكم المؤبر ظهر .