وإن كانت الثمرة ورداً كالمشمومات ، كانت كالمؤبرة إن تفتحت عن
الجنبذ وإلا فكغيره .
3803 . الحادي عشر : لو قال البائع : رجعت قبل ظهور الثمرة ، فهي لي ، فقال
المفلّس : بعده ، فإن صدّق الغرماءُ المفلّسَ ، لم تُقبل شهادتهم ، ويحلف المفلّس
على إشكال ، ويأخذ الثمرة ، ويقسّمها على الغرماءِ ، ولو نكل ، لم يحلف الغرماء
بل يحلف البائع ، ويثبت الطلع له ، وإن نكل ، سقط حقّه ، وكان للمفلّس ، ولو
صدّق الغرماء البائع ، قُبلت شهادتهم مع الشرائط ، ولو اختلف ، حلف المفلّس ،
ولا تجب قسمته بينهم ، فإن طلب المفلّس ذلك ، فالوجه أنّهم لا يُجبرون على
قبضه ، ولو صدّقه بعضهم ، وكان مقبول القول ، صحّت شهادته ، وإلاّ حلف
المفلّس ، وقسم على المكذّب للبائع ، وحكم المصدّق ما تقدّم ، ولو صدّق
المفلّس البائع ، فإن صدّقه الغرماء ، فالثمرة له ، وان كذّبوه ، فالأقرب قبول
قول المفلّس .
3804 . الثاني عشر : لو باع أرضاً بيضاء فبنى فيها المشتري ، أو غرس ، ثمّ
أفلس ، فإن اتّفق المفلّس والغرماء على الإزالة ، جاز له الرجوع في العين ، وعليهم
تسوية الحفر من مال المفلّس ، ولو نقصت الأرض بذلك ، فله أرش النقصان ،
ولو منعوه من القلع لم يجب قلعه ، فإن دفع البائع قيمة البناء والغرس ، جاز
الرجوع في العين ، وكذا لو دفع ما ينقص بالقلع ، وهل يُجْبرون على ذلك ؟ قال
الشيخ : نعم ( 1 ) وعندي فيه نظر . وإن امتنع من ضمان القيمة ، أو أرش النقص
بالقلع ، فالوجه جواز رجوعه في العين ، سواء كانت الأرض أقلّ من قيمة
هامش
1 . المبسوط : 2 / 260 .