الثمن ، فينظر كم نقص من قيمته ، فيرجع بذلك الجزءِ من الثمن ، لا من القيمة .
وإن وجدها زائدةً زيادةً منفصلةً ، تخيّر بين الرجوع في العين خاصّة دون
الزيادة ، وبين الضرب بالثمن ، وإن كانت متّصلة ، قال الشيخ : تكون تابعة للأصل
إن تخيّر المالك العين كان له مع الزيادة ، وإن تخيّر الثمن ، كان له ذلك ( 1 ) . وعندي
فيه نظر .
3798 . السادس : لو باع نخلاً مثمراً قد بلغت ثمرته ، أو طلعاً أُبّر واشترطه
المشتري ، فإذا أفلس بعدما أتلف الثمرة ، أو تلفت الثمرة ، تخيّر البائع بين الضرب
بجميع الثمن ، وبين الرجوع في النخل والضرب بحصّة الثمرة من الثمن وتقوّم
الثمرة بأقلّ الأمرين من يوم البيع ويوم قبض المشتري . وقال الشيخ : يعتبر
يوم القبض ( 2 ) .
ولو لم يكن النخل مؤبّراً ، ورجع البائع في الأصل ولم توجد الثمرة ، قال
الشيخ : يضرب بحصّتها من الثمن ، ولو كانت مثمرة ، وتلفت في يد المشتري
وأفلس بعد بدوّ الصلاح أو التجفيف ، رجع البائع فيه مع النخل ( 3 ) على
إشكال عندي .
3799 . السابع : لو اشترى أرضاً فيها بذرٌ واشترطه ، ثمّ أفلس بعد اشتداد حبّه ،
كان للبائع الرجوع في الأرض دون الزرع ، وكذا لو اشترى بيضاً فأحضنه ثمّ
أفلس بعد أن صار فرخاً ، لم يكن له الرجوع فيه بل بالثمن .
3800 . الثامن : لو باع حائطاً لا ثمر فيه ، أو أرضاً فارغة ، فأثمرت ، وزرع
الأرض ، ثمّ أفلس بعد التّأبير ، كان له الرجوع في الأرض والحائط دون الثمرة
هامش
1 . المبسوط : 2 / 252 .
2 . المبسوط : 2 / 252 .
3 . المبسوط : 2 / 252 .