تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢

الفصل الثالث : في اختصاص الغريم بعين ماله

وفيه سبعة وعشرون بحثاً : 3793 . الأوّل : من وجد من الغرماءِ عينَ ماله ، كان أحقّ به ، إذا كان حيّاً ، سواء كان هناك وفاء للباقين أو لم يكن ، ولصاحب السلعة أن يضرب مع الغرماء ، فلو اشترى سلعةً ، وأفلس بثمنها ، وحجر الحاكم ، كان البائع أحقَّ بسلعته ، إن شاء أَخَذَها ، وإن شاء ضرب مع الغرماءِ بالثمن . ولو مات المفلّس ( 1 ) فإن كان هناك وفاءٌ كان لصاحب المال أن يأخذ عينَ ماله ، وأن يضرب مع الغرماءِ ، وإن لم يكن هناك وفاءٌ لم يكن له الاختصاص ، ولا فرق بين أن يموت بعد الحجر عليه أو قبله ، فإنّ الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء . 3794 . الثاني : تخيير المالك بين أخذ العين والضرب مع الغرماءِ ، قيل : على الفور ( 2 ) ولو قيل : إنّه على التراخي كان وجهاً ، ومع اختيار العين ، يثبت له ، سواء كانت السلعة متساويةً لثمنها ، أو أكثر ، أو أقلّ . ولا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم ، ولا معرفة المبيع ، ولا القدرة على تسليمه ، ولا امتيازه من غيره ، فلو رجع في الغائب بعد مضيّ مدّة يمكن التغيّر فيها ، صحّ ، فإن بان تالفاً وقت الرجوع بطل ، وضرب بالثمن مع الغرماءِ ، ولو رجع
هامش
1 . في « ب » : ولو مات الغريم . 2 . لاحظ جواهر الكلام : 25 / 298 ; والمغني لابن قدامة : 4 / 457 .
تحرير الأحكام — صفحة 512 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني