3788 . التاسع : إذا آجر داراً ثم أفلس وحُجِر عليه ، لم يكن له ولا لغرمائه فسخ
الإجارة ، فإن اختار الغرماء الصّبر في البيع حتّى تنقضي مدّة الإجارة جاز ، فلو
انهدمت الدار في الأثناءِ ، انفسخت الإجارة في المتخلّف ، ويرجع المستأجر
بحصّته من الأُجرة يُشارك الغرماء ، إن لم يجد عينَ ماله ، ولو كان الغرماء قد
اقتسموا ، ففي فسخ القسمة إشكال .
ولو طلب الغرماء البيع في الحال جاز ، وتمّت الإجارة على حالها ، ولو
اختلف الغرماءُ في البيع والصبر ، قُدّم طالب البيع .
3789 . العاشر : لو اشترى بالعين لم ينعقد ، ولو اشترى في الذمّة جاز ، ولا
يشارك البائعُ الغرماءَ ، ولا يتعلّق بعين متاعه ، سواء علم بالحجر أو لا .
ولو اشترى قبل الحجر ، جاز له ردّه بعده بالعيب ، مع الغبطة لا بدونها .
3790 . الحادي عشر : لو أقرّ بمال وجهل السّبب ، لم يشارك المقرُّ له الغرماءَ ،
ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، احتمل قبول قوله مع اليمين ، ويقرّ في يده ،
ولو قال : لحاضر ، وصدّقه ، كان للمقرّ له ، وإن كذّبه ، كان للغرماءِ .
3791 . الثاني عشر : لو تجدّد له مالٌ بعد الحجر ، تعلّق الحجر به ما لم
يف بالحقوق .
3792 . الثالث عشر : لو كان عليه دَينٌ مؤجّلٌ ، لم يحلّ بالحجر ، ولا حقّ
لصاحبه في أعيان أمواله ، بل تُقسّم على باقي الغرماء ، فإذا حلّ الأجل بعد فكّ
الحجر عليه ، ابتدئ الحجر عليه إن كان في يده شئ لا يفي بما عليه .
ولو مات وعليه دين مؤجّل ، حلّ أجل ما عليه ، سواء كان الميّت محجوراً
عليه أو لا ، وسواء وثق الورثة أو لا ، ولو كان له مال مؤجّل ، لم يحلّ بموته .
تحرير الأحكام — صفحة 511
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١١