تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
3788 . التاسع : إذا آجر داراً ثم أفلس وحُجِر عليه ، لم يكن له ولا لغرمائه فسخ الإجارة ، فإن اختار الغرماء الصّبر في البيع حتّى تنقضي مدّة الإجارة جاز ، فلو انهدمت الدار في الأثناءِ ، انفسخت الإجارة في المتخلّف ، ويرجع المستأجر بحصّته من الأُجرة يُشارك الغرماء ، إن لم يجد عينَ ماله ، ولو كان الغرماء قد اقتسموا ، ففي فسخ القسمة إشكال . ولو طلب الغرماء البيع في الحال جاز ، وتمّت الإجارة على حالها ، ولو اختلف الغرماءُ في البيع والصبر ، قُدّم طالب البيع . 3789 . العاشر : لو اشترى بالعين لم ينعقد ، ولو اشترى في الذمّة جاز ، ولا يشارك البائعُ الغرماءَ ، ولا يتعلّق بعين متاعه ، سواء علم بالحجر أو لا . ولو اشترى قبل الحجر ، جاز له ردّه بعده بالعيب ، مع الغبطة لا بدونها . 3790 . الحادي عشر : لو أقرّ بمال وجهل السّبب ، لم يشارك المقرُّ له الغرماءَ ، ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، احتمل قبول قوله مع اليمين ، ويقرّ في يده ، ولو قال : لحاضر ، وصدّقه ، كان للمقرّ له ، وإن كذّبه ، كان للغرماءِ . 3791 . الثاني عشر : لو تجدّد له مالٌ بعد الحجر ، تعلّق الحجر به ما لم يف بالحقوق . 3792 . الثالث عشر : لو كان عليه دَينٌ مؤجّلٌ ، لم يحلّ بالحجر ، ولا حقّ لصاحبه في أعيان أمواله ، بل تُقسّم على باقي الغرماء ، فإذا حلّ الأجل بعد فكّ الحجر عليه ، ابتدئ الحجر عليه إن كان في يده شئ لا يفي بما عليه . ولو مات وعليه دين مؤجّل ، حلّ أجل ما عليه ، سواء كان الميّت محجوراً عليه أو لا ، وسواء وثق الورثة أو لا ، ولو كان له مال مؤجّل ، لم يحلّ بموته .