تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
الفصل الثاني : في منعه عن التصرّفات وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 3780 . الأوّل : يُمنع المفلّس من كلّ تصرّف مبتدأ يصادف المالَ الموجودَ وقتَ الحجر ، كالعتق ، والرهن ، والبيع ، والكتابة ، أمّا ما لا يصادف المال ، كالنكاح ، والخلع ، واستيفاءِ القصاص ، والعفو عنه ، والإقرار بالنسب ، ونفيه باللّعان ، والاحتطاب ، والاستيهاب ، وقبول الوصيّة ، فإنّه ماض . 3781 . الثاني : إذا تصرّف تصرّفاً يصادف المالَ عند الحجر ، كان باطلاً ، ولم يكن موقوفاً ، ولا فرق في البطلان بين التصرّف بعوض ، كالبيع ، والإجارة ، أو بغير عوض ، كالهبة ، والعتق ، والوقف ، وسواء كان العوض مثلَ المعوّض ، أو أزيدَ ، أو أقصر . ولو أقرضه إنسان بعد الحجر ، أو باعه بثمن في الذمّة ، كان المال ثابتاً في ذمّته ، ولم يشارك صاحبه الغرماء . 3782 . الثالث : إذا أقرّ بدين أضافه إلى ما قبل الحجر ، قُبِلَ قولُه ، وشارك المقرُّ له الغرماءَ ، وهل يفتقر إلى يمين ؟ فيه إشكال ، ولو كذّبه الغرماءُ ، وقلنا بوجوب اليمين ، حلف ، فإن نكل ففي إحلاف الغرماءِ على المواطاة ، أو المقرّ له إشكال ، ولو أقرّ بعين في يده ، دفعت إلى المقرّ له ، سواء كان هناك وفاء للباقين أو لا . 3783 . الرابع : لو لزمه دين بعد الحجر باختيار صاحبه ، كالقرض ، والبيع ،