3776 . الرابع : إذا قَوّمَ الحاكم أمواله ووجدها قاصرةً عن الدّيون الحالّة ، أُجيب
من طلب الحجر ، سواء كان بعضَ الغرماءِ أو جميعَهم ، ولو كانت أمواله تفي
بالدّيون ، ولم تظهر أمارات الفلس ، مثل أن تكون نفقته في كسبه ، أو ربح رأس
ماله ، لم يحجر عليه إجماعاً ، بل يُؤمر بقضاء الدّيون ، فإن امتنع حَبَسه ، أو باع عليه
مالَه ، وإن ظهرت أمارات الفلس ، مثل أن تكون نفقته من رأس ماله ، لم يحجر
عليه ، وإن سأل الغرماءِ .
3777 . الخامس : لو ظهر للحاكم الفلسُ لم يحجر عليه تبرّعاً حتّى يسأل
الغرماءُ ذلك ، ولو سأل المفلّس الحجرَ عليه ، لم يجز للحاكم إجابته إلى ذلك ، إلاّ
بعد مسألة الغرماء .
3778 . السادس : إنّما يحجر على المفلّس إذا قصرت أمواله عن الدّيون الحالّة ،
أمّا المؤجّلة فلا ، فلو وفَتْ أموالهُ بالحالّة وقصرت عنها ( 1 ) لم يُحجر عليه ، ولو
قصرت عن الحالّة ، فحُجِر عليه ، لم يشارك صاحبُ الدين المؤجّل ، ولا قسم له ،
إلاّ أن يحلّ قبل القسمة ، ولا تحلّ الدّيون المؤجّلة بالحجر ، وإن
حلّت بالموت .
3779 . السابع : إذا حجر الحاكم عليه ، تعلّق به أحكام أربعة : منعه عن التصرّف
في ماله ، وبيع أمواله وقسمتها ، والمنع عن حبسه ، واختصاص كلّ غريم بعين
ماله .
هامش
1 . الضمير يعود إلى الديون المؤجّلة . وفي المطبوع : « عنهما » .