تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الدّين المؤجّل بموت من عليه ، والثاني امتناع الراهن من تركه في يد الوارث إذا لم يشترط المرتهن . 3758 . الثلاثون : لو قال الراهن : رهنتك أحد العبدين اللّذَيْنِ في يدك ، فقال المرتهن : بل هما ، فالقول قول الراهن ، ولو قال : رهنتك على خمسمائة من الألف الّتي لك عليّ ، فقال : بل على الجميع فالقول قول الراهن ، وكذا القول قول الراهن في قدر الدّين . ولو قال لاثنين : رهنتماني عبدكما على الدّين الّذي عليكما ، فالقول قولهما مع اليمين ، ولو صدّقه أحدهما ، ثبت الرهن في حقّه ، وحلف الآخر ، ولو شهد عليه شريكه ، قُبِل مع اليمين ، ولو أنكراه ، وشهد كلٌّ على صاحبه ، فالوجه جواز حلف صاحب الدّين مع كلّ واحد ، ويثبت ما ادّعاه ، ولا يقتضي الإنكار فسقاً ، لاحتمال الشبهة ، كالمتخاصمين . والقول قول الراهن في دعوى قضاء الدّين بالرّهن ، لو كان عليه آخر بغير رهن ، سواء ادّعى التّلفظ بذلك أو لا ، مع النيّة . ولو اتّفقا على الإطلاق ولم يدّع القاضي نيّته ، احتمل أن يعيّنه بأيّ الدّينين شاء . وأن يكون بينهما ، وكذا لو أبرأه المرتهن عن أحد الدّينين ثمّ اختلفا ، فالقول قول المرتهن ، ومع الإطلاق يحتمل الأمران . ولو قال : لم أُسلِّم الرهن إليك بل آجرتك ، أو غصبتنيه ، أو آجرته لغيرك فحصل في يدك ، وادّعى المرتهن الإقباض ، فالقول قول الراهن في عدم الإقباض . 3759 . الواحد والثلاثون : منافع الرهن للرّاهن ، سواء كانت منفصلةً أو
تحرير الأحكام — صفحة 499 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني