يضمنه إلاّ مع التعدي أو التفريط ، ولا يثبت له خيار في البيع الّذي شرط
فيه الرهن .
ولو اختلفا فقال الراهن : حدث عندك ، وقال المرتهن : قبل القبض ، فإن كان
في قرض أو ثمن لم يشترط فيه الرهن ، لم يكن للاختلاف معنى ، وإن كان
مشروطاً في البيع ، قُدّم قول من يشهد الحال له ، ولو تساويا في الاحتمال ،
فالقول قول الراهن ، عملاً بصحّة العقد .
ولو قُتل الرهن بردّة ، أو قُطع في سرقة قبل القبض ، كان له فسخ البيع
المشروط به .
ولو وجد المرتهن عيباً في يد الراهن ، فله الردّ وفسخ البيع ، ولو مات
الرهن ، أو حدث فيه عيب قبل ردّه ، لم يكن له ردّهُ وفَسْخُ البيع ; قاله الشيخ : ( 1 )
والأقرب عندي جواز ردّه مع العيب المتجدّد بالعيب القديم ، ولو رهن عبدين
فسلّم أحدهما ، فمات في يد المرتهن ، وامتنع من تسليم الآخر ، لم يكن
للمرتهن خيار فسخ البيع ، قاله الشيخ : ( 2 ) وكذا لو تجدّد فيه عيب وامتنع من
تسليم الآخر ( 3 ) والأقوى عندي ثبوت الخيار له في الموضعين .
3756 . الثامن والعشرون : إذا اتّفقا على أنّ العدل قبض الرهن ، لزم الرهن ، وإن
أنكر العدل ، سواءٌ قلنا باشتراط القبض أو لا ، ثمّ إن اتّفقا على تركه في يد من
شاءا جاز ، وإلاّ دفعه الحاكم إلى الثقة .
3757 . التاسع والعشرون : الوارث كالموروث إلاّ في شيئين أحدهما حلول
هامش
1 . المبسوط : 2 / 234 .
2 . المبسوط : 2 / 234 .
3 . المبسوط : 2 / 234 .