تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
يضمنه إلاّ مع التعدي أو التفريط ، ولا يثبت له خيار في البيع الّذي شرط فيه الرهن . ولو اختلفا فقال الراهن : حدث عندك ، وقال المرتهن : قبل القبض ، فإن كان في قرض أو ثمن لم يشترط فيه الرهن ، لم يكن للاختلاف معنى ، وإن كان مشروطاً في البيع ، قُدّم قول من يشهد الحال له ، ولو تساويا في الاحتمال ، فالقول قول الراهن ، عملاً بصحّة العقد . ولو قُتل الرهن بردّة ، أو قُطع في سرقة قبل القبض ، كان له فسخ البيع المشروط به . ولو وجد المرتهن عيباً في يد الراهن ، فله الردّ وفسخ البيع ، ولو مات الرهن ، أو حدث فيه عيب قبل ردّه ، لم يكن له ردّهُ وفَسْخُ البيع ; قاله الشيخ : ( 1 ) والأقرب عندي جواز ردّه مع العيب المتجدّد بالعيب القديم ، ولو رهن عبدين فسلّم أحدهما ، فمات في يد المرتهن ، وامتنع من تسليم الآخر ، لم يكن للمرتهن خيار فسخ البيع ، قاله الشيخ : ( 2 ) وكذا لو تجدّد فيه عيب وامتنع من تسليم الآخر ( 3 ) والأقوى عندي ثبوت الخيار له في الموضعين . 3756 . الثامن والعشرون : إذا اتّفقا على أنّ العدل قبض الرهن ، لزم الرهن ، وإن أنكر العدل ، سواءٌ قلنا باشتراط القبض أو لا ، ثمّ إن اتّفقا على تركه في يد من شاءا جاز ، وإلاّ دفعه الحاكم إلى الثقة . 3757 . التاسع والعشرون : الوارث كالموروث إلاّ في شيئين أحدهما حلول
هامش
1 . المبسوط : 2 / 234 . 2 . المبسوط : 2 / 234 . 3 . المبسوط : 2 / 234 .
تحرير الأحكام — صفحة 498 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني