تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
أيضاً ، ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن ، قال الشيخ : يرجع أيضاً ( 1 ) وعندي فيه نظر . 3749 . الواحد والعشرون : لو أمر السيّد عبدَه المرهونَ بالجناية ، وكان بالغاً عاقلاً مختاراً ، تعلّق الإثم بالمولى والجناية برقبة العبد ، والحكم كما تقدّم . وإن أكرهه فكذلك عندنا تتعلّق الجناية برقبة العبد ، ولو لم يكن بالغاً وكان مميّزاً ، فكذلك على ما روي من ثبوت القصاص على من بلغ عشر سنين ( 2 ) على إشكال . ولو لم يكن مميّزاً كان الجاني هو المولى ، والقصاص عليه ، والمال في ذمّته ، فإن كان له غير العبد دفع منه ، وإن لم يكن قال الشيخ . الأحوط أن لا يباع العبد في الجناية . ( 3 ) 3750 . الثاني والعشرون : يجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه ، ويكون مضموناً بالقيمة ، إن تلف أو تعذّر إعارته أو بيع بها . وإن بِيع بالأكثر كان له المطالبة بما بِيع به ، وهل يرجع بأعلى القيم أو بالقيمة وقت الإقباض أو التلف ؟ إشكال . ولو رجع عن الإذن قبل العقد ، لم ينعقد الرهن ، وإن كان بعده ، لم يصحّ الرجوع ، والأقرب جواز إذنه في الرهن مطلقاً ، إلاّ أنّه إن عيّن الحقّ والقدر والحلول أو التأجيل ، لم يجز للمستعير المخالفة ، إلاّ أن يرهنه بالأدون ، ولو رهنه بالأزيد ، بطل في الزائد ، وصحّ في المأذون فيه ، على إشكال . ولو أذن في الحالّ ، فرهن مؤجّلاً ، أو بالعكس ، لم يصحّ ، فإن رهنه على
هامش
1 . المبسوط : 2 / 226 . 2 . نقله الشيخ في المبسوط : 2 / 227 ولم نعثر عليه في الجوامع الحديثية . 3 . المبسوط : 2 / 227 .