أيضاً ، ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن ، قال الشيخ : يرجع أيضاً ( 1 )
وعندي فيه نظر .
3749 . الواحد والعشرون : لو أمر السيّد عبدَه المرهونَ بالجناية ، وكان بالغاً
عاقلاً مختاراً ، تعلّق الإثم بالمولى والجناية برقبة العبد ، والحكم كما تقدّم . وإن
أكرهه فكذلك عندنا تتعلّق الجناية برقبة العبد ، ولو لم يكن بالغاً وكان مميّزاً ،
فكذلك على ما روي من ثبوت القصاص على من بلغ عشر سنين ( 2 ) على
إشكال . ولو لم يكن مميّزاً كان الجاني هو المولى ، والقصاص عليه ، والمال في
ذمّته ، فإن كان له غير العبد دفع منه ، وإن لم يكن قال الشيخ . الأحوط أن لا يباع
العبد في الجناية . ( 3 )
3750 . الثاني والعشرون : يجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه ، ويكون مضموناً
بالقيمة ، إن تلف أو تعذّر إعارته أو بيع بها . وإن بِيع بالأكثر كان له المطالبة بما بِيع
به ، وهل يرجع بأعلى القيم أو بالقيمة وقت الإقباض أو التلف ؟ إشكال .
ولو رجع عن الإذن قبل العقد ، لم ينعقد الرهن ، وإن كان بعده ، لم يصحّ
الرجوع ، والأقرب جواز إذنه في الرهن مطلقاً ، إلاّ أنّه إن عيّن الحقّ والقدر
والحلول أو التأجيل ، لم يجز للمستعير المخالفة ، إلاّ أن يرهنه بالأدون ، ولو رهنه
بالأزيد ، بطل في الزائد ، وصحّ في المأذون فيه ، على إشكال .
ولو أذن في الحالّ ، فرهن مؤجّلاً ، أو بالعكس ، لم يصحّ ، فإن رهنه على
هامش
1 . المبسوط : 2 / 226 .
2 . نقله الشيخ في المبسوط : 2 / 227 ولم نعثر عليه في الجوامع الحديثية .
3 . المبسوط : 2 / 227 .