قبله ، وعلم الراهن لم يصحّ ، وإن لم يعلم قال الشيخ : الأولى صحة الرجوع
وبطلان البيع ( 1 ) .
ولو قال : بعت بعد رجوعي ، فقال : بل قبله ، فالقول قول المرتهن .
3741 . الثالث عشر : لو كان الحقّ حالاً أو مؤجلاً ثم حلّ فأذن ( 2 ) المرتهن في
البيع ، كان الثمن رهناً ، إلاّ أن يقضيه منه أو من غيره .
3742 . الرابع عشر : لو رهن عبداً ثمّ دبّره ، قال الشيخ : يبطل التدبير ( 3 ) ولو قيل
بكونه موقوفاً على إذن المرتهن ، كان وجهاً ، فإن انفكّ قبل موت المولى بقي
مُدبّراً ، وإن باعه في الدّين ، بطل التدبير ، وان امتنع من البيع والرجوع في التدبير ،
بِيع عليه ، وإن مات وقضى من غيره عُتق من الثلث ، وإن لم يكن غيره وكان
الدّين مستغرقاً بِيع به ، وإن فضل من قيمته ، عُتق ثلث الفاضل .
3743 . الخامس عشر : لو قال المرتهن : أذنت لرسولك في رهنه بعشرين ،
فقال : بل بعشرة ، فالقول قول الراهن مع يمينه وعدم البيّنة ، ثمّ الرسول إن صدّق
الراهن ، فالغريم الراهن ، وليس على الرسول يمين ، وإن صدّق المرتهن ،
فكذلك ، ولا يرجع المرتهن عليه بشئ ، ولا تقبل شهادة الرسول لأحدهما .
3744 . السادس عشر : لو قال : رهنت هذا ، فقال : بل هذا ، خرج ما أنكره
المرتهن عن الرهن ، وحلف الراهن عن الآخر ، وبقي الدّين بلا رهن ، وكذا لو
قال : أذنت في رهن هذا ، فقال : بل في هذا .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 209 .
2 . في « أ » : « فإن أذن » والصحيح ما في المتن .
3 . المبسوط : 2 / 213 .