تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
قبله ، وعلم الراهن لم يصحّ ، وإن لم يعلم قال الشيخ : الأولى صحة الرجوع وبطلان البيع ( 1 ) . ولو قال : بعت بعد رجوعي ، فقال : بل قبله ، فالقول قول المرتهن . 3741 . الثالث عشر : لو كان الحقّ حالاً أو مؤجلاً ثم حلّ فأذن ( 2 ) المرتهن في البيع ، كان الثمن رهناً ، إلاّ أن يقضيه منه أو من غيره . 3742 . الرابع عشر : لو رهن عبداً ثمّ دبّره ، قال الشيخ : يبطل التدبير ( 3 ) ولو قيل بكونه موقوفاً على إذن المرتهن ، كان وجهاً ، فإن انفكّ قبل موت المولى بقي مُدبّراً ، وإن باعه في الدّين ، بطل التدبير ، وان امتنع من البيع والرجوع في التدبير ، بِيع عليه ، وإن مات وقضى من غيره عُتق من الثلث ، وإن لم يكن غيره وكان الدّين مستغرقاً بِيع به ، وإن فضل من قيمته ، عُتق ثلث الفاضل . 3743 . الخامس عشر : لو قال المرتهن : أذنت لرسولك في رهنه بعشرين ، فقال : بل بعشرة ، فالقول قول الراهن مع يمينه وعدم البيّنة ، ثمّ الرسول إن صدّق الراهن ، فالغريم الراهن ، وليس على الرسول يمين ، وإن صدّق المرتهن ، فكذلك ، ولا يرجع المرتهن عليه بشئ ، ولا تقبل شهادة الرسول لأحدهما . 3744 . السادس عشر : لو قال : رهنت هذا ، فقال : بل هذا ، خرج ما أنكره المرتهن عن الرهن ، وحلف الراهن عن الآخر ، وبقي الدّين بلا رهن ، وكذا لو قال : أذنت في رهن هذا ، فقال : بل في هذا .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 209 . 2 . في « أ » : « فإن أذن » والصحيح ما في المتن . 3 . المبسوط : 2 / 213 .