تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ولو أقام المرسل بيّنةً انّه أذن في رهن ما ادّعاه والنهي عن رهن الآخر ، وأقام المرتهن البيّنة بالعكس ، ثبت ما ادّعاه المرتهن . ولو أنكر الإذن للرسول في الرهن ، فالقول قوله مع اليمين . ولو قال : لم أرهن الثوب ، أو لم آذن في رهنه ، وإنّما رهنت عندك عبداً وقد قتلته ، وعليك قيمته ، فالقول قوله في الثوب ، وقول المرتهن في براءة ذمّته . 3745 . السابع عشر : إذا حلّ الحقّ ، وجب على الراهن إيفاءِ الدّين مع المطالبة ، فإن قضاه من غيره ، انفك ، وإلاّ طُولب ببيعه ، فإن امتنع ، كان للمرتهن بيعُه إن كان وكيلاً ، وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم ، وللحاكم حبسُه وتعزيرُه حتّى يبيع ، وبيعه بنفسه . 3746 . الثامن عشر : لو جنى المرهون على عبد الراهن ، فإن لم يكن رهناً ، كان للمولى القصاص ، إلاّ أن يكون المقتول ابن القاتل ، وليس له العفو على مال ، سواء كان المقتول قنّاً ، أو مدبّراً ، أو أُمّ ولد للمولى . وإن كان مرهوناً عند غير المرتهن ، كان للمولى القصاص أيضاً ، وله العفو على مال ، فإن قصر أرش الجناية عن قيمة القاتل ، بِيع بقدر الأرش يكون رهناً عند مرتهن المجنيّ عليه ، ولو لم يرغب أحد في شراءِ البعض ، بِيع الجميع ، وكان باقي أرش الجناية رهناً عند مرتهنه ، وإن تساويا ، أو كان الأرش أكثر ، بِيع الجميع ، وكان الثمن رهناً عند مرتهن المجنيّ عليه . ويحتمل انّه ينقل إلى يد مرتهن المجنيّ عليه رهناً ، وينفكّ من رهن مرتهنهِ مع عدم راغب في شرائه بالأزيد من القيمة .
تحرير الأحكام — صفحة 493 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني