والأقرب عندي ثبوت العُشر مع البكارة ونصفه مع الثيوبة في كلّ موضع
أوجبنا المهر فيه .
ولو أذن الراهن ، جاز الوطء ولا حدّ ، ولا مهر ، سواء طاوعته أو أكرهها ،
والولد حرٌّ ولا قيمة على الأب ، وقول الشيخ في المبسوط : إذا أذن الراهن لم يجز
الوطء ( 1 ) محمول على انتفاءِ لفظ التحليل ، ولا تصير أُمّ ولد في الحال ، ولو ملكها
المرتهن صارت أُمّ ولده .
3739 . الحادي عشر : إذا أذن المرتهن في البيع قبل الأجل ، صحّ البيع ، ولم
يجب جعل الثمن رهناً ، إلاّ أن يشترط في الإذن ، فيصحّ البيع ، ويلزمه الشرط ، ولا
يجب التعجيل ( 2 ) .
ولو قال المرتهن : أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه رهناً ، لم يلتفت إلى
قوله ، ولو اختلفا ، فقال المرتهن : أذنت بشرط أن يعطيني حقّي ، وقال الراهن : بل
مطلقاً ، قال الشيخ : القول قول المرتهن ، لأنّ القول قوله في أصل الإذن فكذا في
صفته ( 3 ) وعندي فيه إشكال ، وكذا لو قال : أذنتُ بشرط جعل الثمن رهناً ، وقال
الراهن : بل مطلقاً .
ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل ، لم يجز للمرتهن التصرّف
في الثمن إلاّ بعد الأجل ، ولو كان بعد حلوله ، جاز .
3740 . الثاني عشر : لو رجع في إذن البيع بعده ، لم يؤثّر في صحّته ، ولو كان
هامش
1 . المبسوط : 2 / 209 .
2 . ان التعجيل في أداء الدّين من ثمن الرهن .
3 . المبسوط : 2 / 210 .