تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
والأقرب عندي ثبوت العُشر مع البكارة ونصفه مع الثيوبة في كلّ موضع أوجبنا المهر فيه . ولو أذن الراهن ، جاز الوطء ولا حدّ ، ولا مهر ، سواء طاوعته أو أكرهها ، والولد حرٌّ ولا قيمة على الأب ، وقول الشيخ في المبسوط : إذا أذن الراهن لم يجز الوطء ( 1 ) محمول على انتفاءِ لفظ التحليل ، ولا تصير أُمّ ولد في الحال ، ولو ملكها المرتهن صارت أُمّ ولده . 3739 . الحادي عشر : إذا أذن المرتهن في البيع قبل الأجل ، صحّ البيع ، ولم يجب جعل الثمن رهناً ، إلاّ أن يشترط في الإذن ، فيصحّ البيع ، ويلزمه الشرط ، ولا يجب التعجيل ( 2 ) . ولو قال المرتهن : أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه رهناً ، لم يلتفت إلى قوله ، ولو اختلفا ، فقال المرتهن : أذنت بشرط أن يعطيني حقّي ، وقال الراهن : بل مطلقاً ، قال الشيخ : القول قول المرتهن ، لأنّ القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته ( 3 ) وعندي فيه إشكال ، وكذا لو قال : أذنتُ بشرط جعل الثمن رهناً ، وقال الراهن : بل مطلقاً . ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل ، لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن إلاّ بعد الأجل ، ولو كان بعد حلوله ، جاز . 3740 . الثاني عشر : لو رجع في إذن البيع بعده ، لم يؤثّر في صحّته ، ولو كان
هامش
1 . المبسوط : 2 / 209 . 2 . ان التعجيل في أداء الدّين من ثمن الرهن . 3 . المبسوط : 2 / 210 .