3736 . الثامن : لو ادّعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق ، فالقول
قول المرتهن مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن حلف كان كما لو لم يأذن ، وإن نكل ،
حلف الراهن ، وكان كما لو أذن ، ولو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال .
ولو اختلف الراهن وورثة المرتهن ، حلفوا على نفي العلم ، ولو اختلف
المرتهن وورثة الراهن ، حلف المرتهن على نفي الإذن ، أو الورثة على
إثباته قطعاً .
3737 . التاسع : إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء ، وفعلِه ، وولادةِ المرأة ، لا
التقاطه ولا استعارتهِ ومدّةِ الحمل ، لم يقبل إنكارُه كونَ الولد منه ، ولا يمين على
الراهن ، ولو أنكر أحدَ الأربعة ( 1 ) فالقول قوله مع اليمين .
3738 . العاشر : لو وطئها المرتهن من غير إذن ، حدُّ مع العلم ، والولدُ رقيقٌ
للرّاهن ، وعليه مهر المثل إن أكره الجارية ، أو كانت نائمةً ، ولو طاوعته ، فلا مهر
على إشكال .
ولو ادّعى الجهل بالتحريم ، صُدّق مع إمكانه ، ويسقط الحدُّ ، ولحقه الولد
حرّاً ، وعليه قيمتهُ وقتَ سقوطه حيّاً ، والمهر مع الإكراه لا مع المطاوعة ، ولو
كانت جاهلةً ، ثبت المهر أيضاً .
هامش
1 . وهي عبارة :
1 - اعتراف المرتهن بإذنه للراهن للوطء .
2 - اعترافه بأنّه وطأ وهو المراد من قول المصنّف ( وفعله ) .
3 - اعترافه بولادة المرأة .
4 - اعترافه بمضيّ مدة الحمل ، فحينئذ لم يقبل انكار المرتهن بأن هذا الولد من غير
الراهن . وبذلك ظهر معنى العبارة . لاحظ المبسوط : 2 / 207 .