تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
3736 . الثامن : لو ادّعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق ، فالقول قول المرتهن مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن حلف كان كما لو لم يأذن ، وإن نكل ، حلف الراهن ، وكان كما لو أذن ، ولو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال . ولو اختلف الراهن وورثة المرتهن ، حلفوا على نفي العلم ، ولو اختلف المرتهن وورثة الراهن ، حلف المرتهن على نفي الإذن ، أو الورثة على إثباته قطعاً . 3737 . التاسع : إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء ، وفعلِه ، وولادةِ المرأة ، لا التقاطه ولا استعارتهِ ومدّةِ الحمل ، لم يقبل إنكارُه كونَ الولد منه ، ولا يمين على الراهن ، ولو أنكر أحدَ الأربعة ( 1 ) فالقول قوله مع اليمين . 3738 . العاشر : لو وطئها المرتهن من غير إذن ، حدُّ مع العلم ، والولدُ رقيقٌ للرّاهن ، وعليه مهر المثل إن أكره الجارية ، أو كانت نائمةً ، ولو طاوعته ، فلا مهر على إشكال . ولو ادّعى الجهل بالتحريم ، صُدّق مع إمكانه ، ويسقط الحدُّ ، ولحقه الولد حرّاً ، وعليه قيمتهُ وقتَ سقوطه حيّاً ، والمهر مع الإكراه لا مع المطاوعة ، ولو كانت جاهلةً ، ثبت المهر أيضاً .
هامش
1 . وهي عبارة : 1 - اعتراف المرتهن بإذنه للراهن للوطء . 2 - اعترافه بأنّه وطأ وهو المراد من قول المصنّف ( وفعله ) . 3 - اعترافه بولادة المرأة . 4 - اعترافه بمضيّ مدة الحمل ، فحينئذ لم يقبل انكار المرتهن بأن هذا الولد من غير الراهن . وبذلك ظهر معنى العبارة . لاحظ المبسوط : 2 / 207 .
تحرير الأحكام — صفحة 490 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني