3728 . السابع والعشرون : لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل ، فسد
الرهن ، والأجل غير لازم ، قاله الشيخ ، ( 1 ) وعندي فيه تردّد .
الفصل السادس : في الأحكام
وفيه أربعة وأربعون بحثاً :
3729 . الأوّل : إذا فسخ المرتهن عقد الرهن ، أو نزل عنه ، أو قضاه الراهن الدين
أو أبرأه المرتهن منه ، بطل الرهن ، وكان أمانة في يد المرتهن ، لا يجب ردّه إلاّ مع
المطالبة ، ولو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه ، لم ينفسخ شئ من الرهن ،
وكان جميعه محبوساً على باقي الدّين وإن قلّ .
3730 . الثاني : إذا رهن المغصوبُ منه الغصبَ عند الغاصب ، صحّ ، ولا يزول
الضمان ، وإن أذن له في القبض على إشكال ، ولو قبضه المالك ، ثمّ دفعه إلى
الغاصب رهناً ، برئ من الضمان ، وكذا لو أبرأه من الضمان من غيرِ قبض ، ولو
باعه عليه ، سقط الضمان ، وكذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد .
ولو كان في يده عارية ، فلا ضمان إلاّ أن تكون العارية مضمونة ، فلا يزول
إلاّ بالإبراء ، وعلى التقديرين يسقط انتفاع المرتهن .
3731 . الثالث : إذا رهن عينين ، فتلفت إحداهما قبل القبض ، بطل الرهن فيها
هامش
1 . المبسوط : 2 / 235 .