تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
3728 . السابع والعشرون : لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل ، فسد الرهن ، والأجل غير لازم ، قاله الشيخ ، ( 1 ) وعندي فيه تردّد .

الفصل السادس : في الأحكام

وفيه أربعة وأربعون بحثاً : 3729 . الأوّل : إذا فسخ المرتهن عقد الرهن ، أو نزل عنه ، أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه ، بطل الرهن ، وكان أمانة في يد المرتهن ، لا يجب ردّه إلاّ مع المطالبة ، ولو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه ، لم ينفسخ شئ من الرهن ، وكان جميعه محبوساً على باقي الدّين وإن قلّ . 3730 . الثاني : إذا رهن المغصوبُ منه الغصبَ عند الغاصب ، صحّ ، ولا يزول الضمان ، وإن أذن له في القبض على إشكال ، ولو قبضه المالك ، ثمّ دفعه إلى الغاصب رهناً ، برئ من الضمان ، وكذا لو أبرأه من الضمان من غيرِ قبض ، ولو باعه عليه ، سقط الضمان ، وكذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد . ولو كان في يده عارية ، فلا ضمان إلاّ أن تكون العارية مضمونة ، فلا يزول إلاّ بالإبراء ، وعلى التقديرين يسقط انتفاع المرتهن . 3731 . الثالث : إذا رهن عينين ، فتلفت إحداهما قبل القبض ، بطل الرهن فيها
هامش
1 . المبسوط : 2 / 235 .
تحرير الأحكام — صفحة 487 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني