تكرار الفدية ( 1 ) ، وإن كان دفعةً فالوجه الأرش ، ولو حفظه حتّى ينبت ريشه لم
تسقط الفدية .
2383 . السابع : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، ثم إن رآه سوّياً بعد
ذلك ، وجب الأرش ، ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، لم يكن عليه شئ .
قال الشيخ : لو كسر يده أو رجله ، ثمّ رآه وقد صلح ورعى وجب ربع
الفداء ( 2 ) . ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش ; وقال الشيخ :
يضمن الجميع ( 3 ) .
ولو جرحه فغاب عن عينه ولم يعلم حاله ، ضمنه أجمع ، ولو رآه ميّتاً ولم
يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه .
ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء .
ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعاً أو لا ، ضمنه
بأعلى الأرشين .
2384 . الثامن : لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعلى كلّ واحد منهم فداء
كامل ، ولو كان شريك المُحْرم حلالاً في الحلّ ، لم يكن عليه شئ ، وعلى
المُحْرم جزاء كامل .
ولو أصابه الحلال أوّلاً ثمّ الحرام ، فالأقرب أنّ على المُحْرم
جزاؤه مجروحاً .
هامش
1 . في « ب » : يكرر الفدية .
2 . التهذيب : 5 / 359 ، في ذيل الحديث 1246 .
3 . المبسوط : 1 / 349 .