تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
تكرار الفدية ( 1 ) ، وإن كان دفعةً فالوجه الأرش ، ولو حفظه حتّى ينبت ريشه لم تسقط الفدية . 2383 . السابع : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، ثم إن رآه سوّياً بعد ذلك ، وجب الأرش ، ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، لم يكن عليه شئ . قال الشيخ : لو كسر يده أو رجله ، ثمّ رآه وقد صلح ورعى وجب ربع الفداء ( 2 ) . ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش ; وقال الشيخ : يضمن الجميع ( 3 ) . ولو جرحه فغاب عن عينه ولم يعلم حاله ، ضمنه أجمع ، ولو رآه ميّتاً ولم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه . ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء . ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعاً أو لا ، ضمنه بأعلى الأرشين . 2384 . الثامن : لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل ، ولو كان شريك المُحْرم حلالاً في الحلّ ، لم يكن عليه شئ ، وعلى المُحْرم جزاء كامل . ولو أصابه الحلال أوّلاً ثمّ الحرام ، فالأقرب أنّ على المُحْرم جزاؤه مجروحاً .
هامش
1 . في « ب » : يكرر الفدية . 2 . التهذيب : 5 / 359 ، في ذيل الحديث 1246 . 3 . المبسوط : 1 / 349 .