تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ولو كان السابق مُحْرماً فعليه جزاؤه سليماً . ولو اتفقا في حالة واحدة ، فعلى المُحْرم جزاء كامل ، ولا شئ على المحلّ . ولو اشتركا في قتل صيد حرميّ ، وجب على المحلّ القيمة كملاً ، وعلى المُحْرم الجزاء والقيمة معاً . وقال في التهذيب : على المُحْرم فداء كامل وعلى المحلّ نصف الفداء ( 1 ) . 2385 . التاسع : لو رمى اثنان صيداً فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ( 2 ) ، فعلى كلّ منهما فداء كامل . ولو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل . 2386 . العاشر : لو ضرب بطير على الأرض فقتله ، كان عليه دمٌ وقيمتان ، قيمته للحرم والأُخرى لاستصغاره إيّاه ، وعليه التعزير . 2387 . الحادي عشر : لو شرب المُحْرم لبن ظبية ، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن . 2388 . الثاني عشر : لو جرح صيداً وقتله آخر ، قال الشيخ : يلزم كل واحد منهما الفداء ( 3 ) . 2389 . الثالث عشر : لو رمى الصيد وهو حلال في الحلّ ، فأصابه السهم وهو
هامش
1 . التهذيب : 5 / 352 ، في ذيل الحديث 1223 . 2 . في « أ » : فقتله أحدهما أو أصابه وأخطأ الآخر . 3 . الخلاف : 2 / 419 ، المسألة 303 من كتاب الحجّ .