ولو كان السابق مُحْرماً فعليه جزاؤه سليماً .
ولو اتفقا في حالة واحدة ، فعلى المُحْرم جزاء كامل ، ولا شئ
على المحلّ .
ولو اشتركا في قتل صيد حرميّ ، وجب على المحلّ القيمة كملاً ، وعلى
المُحْرم الجزاء والقيمة معاً .
وقال في التهذيب : على المُحْرم فداء كامل وعلى المحلّ نصف الفداء ( 1 ) .
2385 . التاسع : لو رمى اثنان صيداً فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ( 2 ) ، فعلى كلّ
منهما فداء كامل .
ولو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل .
2386 . العاشر : لو ضرب بطير على الأرض فقتله ، كان عليه دمٌ وقيمتان ، قيمته
للحرم والأُخرى لاستصغاره إيّاه ، وعليه التعزير .
2387 . الحادي عشر : لو شرب المُحْرم لبن ظبية ، كان عليه الجزاء
وقيمة اللبن .
2388 . الثاني عشر : لو جرح صيداً وقتله آخر ، قال الشيخ : يلزم كل واحد
منهما الفداء ( 3 ) .
2389 . الثالث عشر : لو رمى الصيد وهو حلال في الحلّ ، فأصابه السهم وهو
هامش
1 . التهذيب : 5 / 352 ، في ذيل الحديث 1223 .
2 . في « أ » : فقتله أحدهما أو أصابه وأخطأ الآخر .
3 . الخلاف : 2 / 419 ، المسألة 303 من كتاب الحجّ .