آخر ، والرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني ( 1 ) .
وقال بعض أصحابنا : إنّما يجب جزاء ما قتل وقيمة ما أكل ( 2 ) . وهو حسن
سواء أدّى جزاء القتل أو لا ، ولا يتداخلان .
2378 . الثاني : حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل ، سواء كسره هو أو
مُحْرم آخر أو حلال . ولو كسره المُحْرم فالوجه أنّه لا يحرم على المحلّ أكله .
قال الشيخ : يحرم ( 3 ) وليس بمعتمد .
2379 . الثالث : لو اشترى مُحلٌّ لمُحْرم بيض نعامة ، فأكله المُحْرم ، كان على
المُحْرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم .
2380 . الرابع : إنّما يضمن بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله كبيض
الدجاج الحبشي فإنّه حلال لا يجب بكسره شئ .
2381 . الخامس : لو أتلف جزءاً من الصيد ، ضمنه ، فلو كسر قرني الغزال ، قال
الشيخ : عليه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي
كسر إحدى رجليه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى يديه ، ولو كسر يديه معاً ،
فكمال القيمة ، وكذا في رجليه ، ولو قتله ، كان عليه فداء واحد ( 4 ) .
2382 . السادس : لو نتف ريشةً من حمام الحرم ، وجب أن يتصدّق بصدقة ،
وأن يُسلّمها باليد الّتي نتف بها ، ولو نتف ريشاً متعدداً ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه
هامش
1 . الوسائل : 9 / 209 ، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ; التهذيب : 5 / 351 برقم 1221 .
2 . الشيخ الطوسي في الخلاف : 2 / 405 ، المسألة 274 من كتاب الحجّ .
3 . المبسوط : 1 / 348 .
4 . النهاية : 227 ; المبسوط : 1 / 342 .