تخيّر في الرجوع على العدل بأقلّ الأمرين من القيمة والدّين ، ولا رجوع للعدل
على الراهن ، وفي الرجوع على الراهن ، فيرجع الراهن على العدل إلاّ أن يكون
الدفع بحضرته أو يكون قد أشهد اثنين فغابا أو ماتا .
ولو باع بدين ضمن إلاّ أن يأذنا له ( 1 ) .
3717 . السادس عشر : لو اختلفا فيما يباع به ، بيع بنقد البلد ، سواء كان من
جنس الدّين أو لا ، وسواء وافق قول أحدهما أو لا ، ولو كانا من نقد البلد ، بيع
بأغلبهما ( 2 ) فإن تساويا ، بيع بأوفرهما حظّاً ، فإن تساويا بيع بجنس الحقّ ، ولو
خالفهما ، بيع بالأسهل صرفاً إلى جنس الحقّ ، فإن تساويا عيّن الحاكم .
3718 . السابع عشر : لو تغيّرت حال العدل بفسق ، أو ضعف عن حفظ الرهن ،
أُجيب طالبُ إخراجه من يده ، وكذا لو ظهرت عداوته لأحدهما ، ثمّ إن اتّفقا على
رجل وضع عنده ، وإلاّ وضعه الحاكم ، ولو اختلفا في تغيّر حاله بَحَثَ الحاكم ،
فإن ثبت نقله ، وإلاّ أقرّه في يده ، وكذا لو كان في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر
حاله ، ولو مات العدل ، لم يكن لورثته إمساكه إلاّ بالتراضي .
3719 . الثامن عشر : للعدل ردّه عليهما ، ويجب قبوله ، فإن امتنعا أجبرهما
الحاكم ، فان امتنعا ، نَصَب الحاكم أميناً ، وليس له ردّه إلى الحاكم قبل ردّه عليهما ،
ويضمن بذلك ، وكذا يضمن الحاكم ، وكذا لو تركه العدل عند أمين مع
وجودهما ، يضمن هو والأمين ، ولو امتنعا ولا حاكم ، جاز له وضعه عند أمين ،
ولو امتنع أحدهما ، فدفعه إلى الآخر ، ضمن هو وإيّاه .
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : ولو باع العدل الرهن بدين كان ضامناً له لأنّه مفرط . المبسوط : 2 / 220 .
2 . أي لو كان في البلد نقدان بيع بأغلبهما .