3714 . الثالث عشر : إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن ، كان في ضمان الراهن
إلى أن يقبضه المرتهن .
3715 . الرابع عشر : إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل ، ويُلزم الوارث
بالقضاءِ أو بيع الرهن ، ولو امتنع منهما ، نَصَب الحاكم بائعاً يقضي من ثمنه الدّين ،
فلو تلف الثمن في يده ، واستحقّ الرهن ، نزعه الحاكم إلى المستحقّ من يد
المشتري بعد إحلافه ، ولا ضمان على العدل .
فإن كان الرهن شرطاً في بيع . تخيّر المرتهن في فسخه ، ويضرب
المشتري في تركة الراهن كغيره من الغرماء ، ولا يرجع على العدل ، وكذا يرجع
المشتري على الراهن لو كان حيّاً ، وباع الوكيل ، وقبض الثمن ، واستحقّ الرهن
في يد المشتري .
وكذا كلّ وكيل باع وقبض الثمن واستحقّ المتاع ، مع علم المشتري
بالوكالة ، وليس للمشتري الرجوع على الوكيل ، ثمّ يرجع الوكيل على الموكّل .
ولو استحقّ بعد دفع الثمن إلى المرتهن ، رجع المشتري على المرتهن ،
ولو ردّه المشتري بعيب ، رجع على الراهن ، ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل ،
رجع عليه ، ورجع هو على الراهن إن أقرّ ، ولو أنكر ، فإن لم تكن مع العدل بيّنة ،
حلف الراهن .
3716 . الخامس عشر : العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده ، إلاّ مع التفريط أو
التعدّي ، فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط ، ويتلف
من ضمان الراهن لا المرتهن ، ولو ادّعى تسليم الثمن إلى المرتهن ، كان القول
قول المرتهن مع يمينه إذا لم تكن للعدل بيّنة ، فإذا حلف المرتهن ،
تحرير الأحكام — صفحة 483
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٣