تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
مولاه ، سواء كان بجُعْل أو لا . ولو اتّفقا على الوضع عند المكاتب صحّ ، إن كان بجُعْل ، وإلاّ فلا . 3725 . الرابع والعشرون : لو باع وشرط الارتهان على الثمن ، جاز إذا كان معلوماً بالمشاهدة أو الصفة ، كالسلم ، فإن وفى المشتري ، وإلاّ تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بغير رهن ، وكذا يصحّ لو شرط الحميل ( 1 ) مع العلم بالإشارة أو الاسم ، وفي الصّفة بأن يقول : رجل غنيّ ثقة ، إشكال . ولو امتنع الحميل من الضمان ، تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء ، ولو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين ، لم يجبر البائع على القبول ، وإن كان أكثر من قيمة المشروط . ولو شرط شهادة اثنين ، فأتاه بمثلهما ( 2 ) فالأقرب عدم اللزوم ، ولو جهلا الحميل أو الرهن ، بطل الرهن ، وتخيّر البائع في الفسخ والإمضاء . ولو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين ، لم يصحّ . 3726 . الخامس والعشرون : لو لم يشترطا ( 3 ) رهناً ، وتبرّع المشتري به ، لزمه . 3727 . السادس والعشرون : لو شرط كون المبيع رهناً على الثمن ، صحّ الرهن والبيع ، وقال الشيخ : يبطل الرهن ( 4 ) وليس بجيّد ، وكذا لو شرط أن يسلّم إليه المبيع ، ثمّ يردّه إليه رهناً ، فإنّه يصحّ البيع والرهن معاً ، وقال الشيخ : يبطلان معا ( 5 ) ، وهو جيّدٌ ( 6 ) .
هامش
1 . الحميل : الضامن . 2 . في « أ » : بمثلها . 3 . في « ب » : لو لم يشترط . 4 . المبسوط : 2 / 235 . 5 . المبسوط : 2 / 235 . 6 . في « ب » : وهو حسن .