مولاه ، سواء كان بجُعْل أو لا . ولو اتّفقا على الوضع عند المكاتب صحّ ، إن كان
بجُعْل ، وإلاّ فلا .
3725 . الرابع والعشرون : لو باع وشرط الارتهان على الثمن ، جاز إذا كان
معلوماً بالمشاهدة أو الصفة ، كالسلم ، فإن وفى المشتري ، وإلاّ تخيّر البائع بين
الفسخ والإمضاء بغير رهن ، وكذا يصحّ لو شرط الحميل ( 1 ) مع العلم بالإشارة أو
الاسم ، وفي الصّفة بأن يقول : رجل غنيّ ثقة ، إشكال .
ولو امتنع الحميل من الضمان ، تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء ، ولو جاء
المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين ، لم يجبر البائع على القبول ، وإن كان
أكثر من قيمة المشروط .
ولو شرط شهادة اثنين ، فأتاه بمثلهما ( 2 ) فالأقرب عدم اللزوم ، ولو جهلا
الحميل أو الرهن ، بطل الرهن ، وتخيّر البائع في الفسخ والإمضاء .
ولو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين ، لم يصحّ .
3726 . الخامس والعشرون : لو لم يشترطا ( 3 ) رهناً ، وتبرّع المشتري به ، لزمه .
3727 . السادس والعشرون : لو شرط كون المبيع رهناً على الثمن ، صحّ الرهن
والبيع ، وقال الشيخ : يبطل الرهن ( 4 ) وليس بجيّد ، وكذا لو شرط أن يسلّم إليه
المبيع ، ثمّ يردّه إليه رهناً ، فإنّه يصحّ البيع والرهن معاً ، وقال الشيخ : يبطلان معا ( 5 ) ،
وهو جيّدٌ ( 6 ) .
هامش
1 . الحميل : الضامن .
2 . في « أ » : بمثلها .
3 . في « ب » : لو لم يشترط .
4 . المبسوط : 2 / 235 .
5 . المبسوط : 2 / 235 .
6 . في « ب » : وهو حسن .