شرط ( 1 ) وضعه على يد عدل ويكون قبض العدل قبضاً للرهن ، وكذا لو شرط أن
يبيعه العدل عند محلّه ، ولا يكون شرطاً في الوكالة ، وهل للراهن عزل العدل عن
الوكالة ؟ الّذي قوّاه الشيخ نفي ذلك ، ( 2 ) وكذا البحث في المرتهن لو عزل العدل
عن البيع ، لكن النفي هنا أقوى ، ومع الحلول يفتقر العدل في بيعه إلى تجديد إذن
المرتهن ، أمّا الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه .
3712 . الحادي عشر : لو مات العدل ، فإن اتّفقا على وضعه عند أحدهما أو
آخر ، جاز ، وإلاّ وضعه الحاكم عند من يرتضيه ، ولو كان في يد المرتهن فمات ،
لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة ، ويضعه الحاكم مع التشاجر عند
من يختاره .
3713 . الثاني عشر : إذا عيّنا للعدل جنساً وقدراً ، لم يجز العدول ، وإن
أطلقا ، باع بثمن المثل حالاًّ من نقد البلد ، فإن خالف ، كان لكلّ منهما فسخه ،
وتُسْتَعاد العين .
ولو كانت تالفةً ، تخيّر الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة ،
فيرجع بها على المشتري ، وعلى المشتري بالكمال ، فلا يرجع على العدل ، ولو
كان النقصُ ممّا يتغابن الناس بمثله ، صحّ البيع ، ولا ضمان .
ولو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن الناس به ، بعد اللّزوم ، لم
ينفسخ ( 3 ) البيع ، وإن كان في مدّة الخيار ، فالوجه عدم الفسخ .
هامش
1 . في « أ » : وكذا لو شرطا .
2 . المبسوط : 2 / 217 .
3 . في « ب » : لم يفسخ .