تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
بقلعه ، وإن كان في مدّة البيع ، كان له قلعه ، فإن لم يفعل قال الشيخ : تخيّر الراهن بين إبقائه في أرضه وبين إعطائه ثمن الغرس ، وبين مطالبته بالقلع على أنّه يضمن ما نقص الغراس بالقلع ، وكذا البحث في البناء ( 1 ) . 3709 . الثامن : لو ارتهن نخلاً مؤبّراً ، لم تدخل الثمرة إلاّ بالشرط ، وكذا لو كانت غير مؤبّرة ، أو لم تكن موجودة ، وكذا لو رهنه غنماً عليها صوفٌ ، وأرضاً فيها بناء أو غرس ، لم يدخل ما فيهما إلاّ بالشرط ، ولو رهن شجراً أو بناءً صحّ ، ولا يدخل قرار البناء ولا معارش الشجر فيه . ولو رهن الشجر أو البناء ، لم يدخل البياض الّذي بينه ، وكذا لو كانت بيضاء ثمّ صار فيها نخل وشجر ، سواء أنبته الراهن ، أو حمله السيل ، ولا يجبر الراهن على قلعه على إشكال ، فإن قام ثمن الأرض خاصّة بالدّين ، بيعت دون النابت بها مع امتناعه من القضاء ، ولو شرط دخول النخل ثمّ اختلفا في تجدّد بعضه بعد الرهن ، حكم لمن يشهد له الظاهر ، ولو احتمل الأمران ، قدّم قول الراهن . 3710 . التاسع : لو دفع رهناً ، وشرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلاً في بيعه عند المحّل ، جاز ، وصحّ البيع ، سواء كان الراهن حاضراً أو غائباً ، وكذا لو شرط الوكالة لغيره ، وليس للراهن فسخ الوكالة ، ولو مات ، بطلت دون الرهانة ، ولو مات المرتهن ، لم تنتقل الوكالة إلى الوارث إلاّ مع الشرط . 3711 . العاشر : لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده ، جاز ، وكذا لو
هامش
1 . المبسوط : 2 / 244 .