بقلعه ، وإن كان في مدّة البيع ، كان له قلعه ، فإن لم يفعل قال الشيخ : تخيّر الراهن
بين إبقائه في أرضه وبين إعطائه ثمن الغرس ، وبين مطالبته بالقلع على أنّه
يضمن ما نقص الغراس بالقلع ، وكذا البحث في البناء ( 1 ) .
3709 . الثامن : لو ارتهن نخلاً مؤبّراً ، لم تدخل الثمرة إلاّ بالشرط ، وكذا لو
كانت غير مؤبّرة ، أو لم تكن موجودة ، وكذا لو رهنه غنماً عليها صوفٌ ، وأرضاً
فيها بناء أو غرس ، لم يدخل ما فيهما إلاّ بالشرط ، ولو رهن شجراً أو بناءً صحّ ،
ولا يدخل قرار البناء ولا معارش الشجر فيه .
ولو رهن الشجر أو البناء ، لم يدخل البياض الّذي بينه ، وكذا لو كانت
بيضاء ثمّ صار فيها نخل وشجر ، سواء أنبته الراهن ، أو حمله السيل ، ولا يجبر
الراهن على قلعه على إشكال ، فإن قام ثمن الأرض خاصّة بالدّين ، بيعت دون
النابت بها مع امتناعه من القضاء ، ولو شرط دخول النخل ثمّ اختلفا في تجدّد
بعضه بعد الرهن ، حكم لمن يشهد له الظاهر ، ولو احتمل الأمران ، قدّم
قول الراهن .
3710 . التاسع : لو دفع رهناً ، وشرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلاً في
بيعه عند المحّل ، جاز ، وصحّ البيع ، سواء كان الراهن حاضراً أو غائباً ، وكذا لو
شرط الوكالة لغيره ، وليس للراهن فسخ الوكالة ، ولو مات ، بطلت دون الرهانة ،
ولو مات المرتهن ، لم تنتقل الوكالة إلى الوارث إلاّ مع الشرط .
3711 . العاشر : لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده ، جاز ، وكذا لو
هامش
1 . المبسوط : 2 / 244 .