ولو كانا غائبين ، وللعدل عذر من مرض ، وسفر وغيرهما ، قبضه الحاكم
أو من ينصبه ، ولو تعذر الحاكم ، جاز إيداعه من ثقة ، ولو أودعه الثقة مع وجود
الحاكم ضمن ، ولو لم يكن له عذر ، لم يجز له التسليم إلى الحاكم ، ولو كان
أحدهما غائباً ، لم يسلّم إلى الحاضر .
3720 . التاسع عشر : يجوز لهما نقله من العدل متّفقَيْنِ ، ولو اختلفا ، لم ينقل
بقول أحدهما ، ويجوز جعل الرهن في يد عدلين ، ولهما إمساكه ، فإن رضي
أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز ، وكذا لا يجوز أن يقتسما الرهن ، سواء كان
ممكن القسمة من غير ضرر أو معه .
3721 . العشرون : لو جنى على الرهن في يد العدل ، وجبت القيمة على
الجاني ، وكانت رهناً ، ويحفظها العدل ، وليس له بيعها مع الحلول .
3722 . الواحد والعشرون : لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه ، ويبرأ بالتسليم
إلى العدل ، ولو كان في يد المرتهن ، فتعدّى فيه ، ثمّ زال ( 1 ) التعدي ، أو سافر به ثمّ
ردّه ، لم يسقط الضمان .
3723 . الثاني والعشرون : إذا استقرض ذمّي من مسلم ، ورهن عنده خمراً ، لم
يصحّ ، وإن وضعها على يد ذمّي ، فإن باعها الذمّي من ذمّي ، وجاءه بالثمن ، أُجبر
على قبضه أو الإبراء ، ولو جعلت على يد مسلم ، فباعها على ذمّي ، أو باعها
الذمّي من مسلم ، لم يجبر على قبض الثمن .
3724 . الثالث والعشرون : لو اتّفقا على وضعه على يد عبد ، لم يصحّ إلاّ بإذن
هامش
1 . في « أ » : أزال .