تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
فإن كانت معلومةً ، كسكنى الدّار سنةً ، صحّ البيع والرهن والشرط ، وإن كانت مجهولةً بطل الجميع . 3704 . الثالث : لو شرط أن يكون نماء الرهن رهناً ، صحّ ، ولو لم يشترط ، لم يدخل في الرهن على أقوى القولين . 3705 . الرابع : لو شرط الراهن ألاّ يُباع عند المحلّ إلاّ بما يرضى الراهن ، أو حتّى يبلغ كذا ، أو بعد محلّ الحقّ بشهر ، لم يفسد الرهن ، والوجه صحّة الشروط ، سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق . 3706 . الخامس : لو رهن صندوقاً بما فيه ، ولم يعلم المرتهن المظروف ، بطل الرهن فيه خاصّة ، وصحّ في الصندوق ، وكذا لو قال : رهنتك الصندوق دون ما فيه ، ولو قال : رهنتك الصندوق ، وأطلق ، صحّ فيه خاصّة ، ولم يدخل ما فيه . أمّا لو قال : رهنتك الخريطة ( 1 ) بما فيها ، صحّ في الخريطة خاصّة ، إن كانت مقصودةً بالارتهان ، وكذا لو أطلق ، ولو لم تكن مقصودة لم يصحّ فيهما . 3707 . السادس : الرهن غير مضمون ، فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن ، بطل الشرط وصحّ الرهن . 3708 . السابع : إذا رهنه ( 2 ) إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه ، كان مبيعاً بالدّين ، بطل الرهن والبيع ، ولا يكون مضموناً في المدّة ، ويكون مضموناً بعدها ، لأنّ فاسد كّل من الرهن والبيع كصحيحه ، فإن غرس المرتهن في مدّة الرهن ، أُمر
هامش
1 . الخريطة : وعاء من أدم وغيره يشدّ على ما فيه . مجمع البحرين . 2 . وفي المبسوط : 2 / 244 : وإن رهن أرضاً إلى مدّة . . .