فإن كانت معلومةً ، كسكنى الدّار سنةً ، صحّ البيع والرهن والشرط ، وإن كانت
مجهولةً بطل الجميع .
3704 . الثالث : لو شرط أن يكون نماء الرهن رهناً ، صحّ ، ولو لم يشترط ، لم
يدخل في الرهن على أقوى القولين .
3705 . الرابع : لو شرط الراهن ألاّ يُباع عند المحلّ إلاّ بما يرضى الراهن ، أو
حتّى يبلغ كذا ، أو بعد محلّ الحقّ بشهر ، لم يفسد الرهن ، والوجه صحّة الشروط ،
سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق .
3706 . الخامس : لو رهن صندوقاً بما فيه ، ولم يعلم المرتهن المظروف ، بطل
الرهن فيه خاصّة ، وصحّ في الصندوق ، وكذا لو قال : رهنتك الصندوق دون ما
فيه ، ولو قال : رهنتك الصندوق ، وأطلق ، صحّ فيه خاصّة ، ولم يدخل ما فيه .
أمّا لو قال : رهنتك الخريطة ( 1 ) بما فيها ، صحّ في الخريطة خاصّة ، إن كانت
مقصودةً بالارتهان ، وكذا لو أطلق ، ولو لم تكن مقصودة لم يصحّ فيهما .
3707 . السادس : الرهن غير مضمون ، فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن ،
بطل الشرط وصحّ الرهن .
3708 . السابع : إذا رهنه ( 2 ) إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه ، كان مبيعاً
بالدّين ، بطل الرهن والبيع ، ولا يكون مضموناً في المدّة ، ويكون مضموناً بعدها ،
لأنّ فاسد كّل من الرهن والبيع كصحيحه ، فإن غرس المرتهن في مدّة الرهن ، أُمر
هامش
1 . الخريطة : وعاء من أدم وغيره يشدّ على ما فيه . مجمع البحرين .
2 . وفي المبسوط : 2 / 244 : وإن رهن أرضاً إلى مدّة . . .