تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

الفصل الخامس : في الشروط

وفيه سبعة وعشرون بحثاً : 3702 . الأوّل : الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة ، والشرط قسمان : صحيح لا ينافي مقتضى الرهن ، وفاسد . فالأوّل مثل أن يشترط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل ، أو بيعه عند محلّ الدّين ، وهذا القسم لازم . والثاني مثل أن يشترط كونه مبيعاً عند حلول الأجل بالدّين ، وهل يفسد الرهن بفساد الشرط ؟ فيه نظر ، والّذي قوّاه الشيخ عدم الفساد ( 1 ) وهو جيّد ، وإذا لم يفسد ، لم يبطل البيع الّذي اشترط فيه الرهن ، ولا يثبت فيه خيار . 3703 . الثاني : لو شرط المرتهن منافع الرهن لنفسه ، فإن كان الرهن على الدّين لم يجز ، سواء كان الدّين مستقرّاً في الذمّة ، أو قرضاً مستأنفاً ، لكن في الدّين المستقرّ يبطل الشرط خاصّة دون الرهن ، وفي القرض المستأنف يبطل القرض والشرط معاً دون الرهن ، ولا فرق بين أن تكون المنافع أعياناً ، كالنماءِ المنفصل ، أو منافع كالمتّصل . وإن كان في بيع ، بأن يرهن على الثمن ، ويشترط المرتهن المنافع لنفسه ،
هامش
1 . المبسوط : 2 / 244 - 245 ; ولاحظ الخلاف : 3 / 253 ، المسألة 61 من كتاب الرهن .
تحرير الأحكام — صفحة 479 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني