تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
والإجارة إن خرجا مستحقّين ، أخذ المشتري من الرهن الثمن ، وكذا المغصوب يجوز أخذ الرهن به ، وكلّ ما أشبهه من الحقوق الّتي تثبت في العين على إشكال . 3698 . العاشر : لو رهن على حقٍّ ثمّ استدان آخر من المرتهن ، ثمّ جعل الرهن على الثاني أيضاً صحّ ، وكان رهناً عليهما معاً ، وجاز للشاهد أن يَشهد بالرهن على المجموع ، وإن لم يفصّل ذلك ، سواء فسخ الرهن الأوّل وعقد لهما أو لا ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء . ولو رهن شيئاً على حقٍّ ثمّ رهن آخر على ذلك الحقّ أيضاً ، جاز ، وكانا جميعاً رهنين ، سواء فسخا الرهن الأوّل وعقداه عليهما ثانياً ، أو لا . ولو مات وعليه دَين مستوعب ، فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته . 3699 . الحادي عشر : لو رهن شيئاً عند زيد ، ثمّ رهنه عند آخر ، فإن كان باتّفاق المرتهنين من غير إبطال الأوّل ، كان رهناً على الحقّين ، ولو لم يعلما تخيّر الأوّل في الفسخ والإمضاءِ ، وكذا لو لم يعلم الأوّل ، ولو أذن الأوّل على أن يكون رهناً عند الثاني ، ففي إبطال رهنه نظر . 3700 . الثاني عشر : يجوز أخذ الرهن على الحقّ الحالِّ والمؤجّل ، بلا خلاف . 3701 . الثالث عشر : لو كان له عليه ألفٌ بغير رهن ، فقال المقترض : أقرضني ألفاً أُخرى على أن أرهنك شيئاً على الألفين ، جاز ، وكذا لو قال : بِعْني عبدَك على أن أرهنك شيئاً على الثمن والقرض .