والإجارة إن خرجا مستحقّين ، أخذ المشتري من الرهن الثمن ، وكذا المغصوب
يجوز أخذ الرهن به ، وكلّ ما أشبهه من الحقوق الّتي تثبت في العين
على إشكال .
3698 . العاشر : لو رهن على حقٍّ ثمّ استدان آخر من المرتهن ، ثمّ جعل الرهن
على الثاني أيضاً صحّ ، وكان رهناً عليهما معاً ، وجاز للشاهد أن يَشهد بالرهن
على المجموع ، وإن لم يفصّل ذلك ، سواء فسخ الرهن الأوّل وعقد لهما أو لا ،
وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء .
ولو رهن شيئاً على حقٍّ ثمّ رهن آخر على ذلك الحقّ أيضاً ، جاز ، وكانا
جميعاً رهنين ، سواء فسخا الرهن الأوّل وعقداه عليهما ثانياً ، أو لا .
ولو مات وعليه دَين مستوعب ، فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته .
3699 . الحادي عشر : لو رهن شيئاً عند زيد ، ثمّ رهنه عند آخر ، فإن كان باتّفاق
المرتهنين من غير إبطال الأوّل ، كان رهناً على الحقّين ، ولو لم يعلما تخيّر الأوّل
في الفسخ والإمضاءِ ، وكذا لو لم يعلم الأوّل ، ولو أذن الأوّل على أن يكون رهناً
عند الثاني ، ففي إبطال رهنه نظر .
3700 . الثاني عشر : يجوز أخذ الرهن على الحقّ الحالِّ والمؤجّل ،
بلا خلاف .
3701 . الثالث عشر : لو كان له عليه ألفٌ بغير رهن ، فقال المقترض : أقرضني
ألفاً أُخرى على أن أرهنك شيئاً على الألفين ، جاز ، وكذا لو قال : بِعْني عبدَك على
أن أرهنك شيئاً على الثمن والقرض .
تحرير الأحكام — صفحة 478
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٨