تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
3690 . الثاني : لا يجوز أخذُ الرهن على ما ليس بثابت في الذمّة ، سواء حصل سبب الوجوب ، كالجعالة قبل الفعل ، أو لا ، والدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول ، ويجوز بعده على الثلث وفي الثاني على الثلثين وفي الثالث على الجميع . 3691 . الثالث : مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرّد ، لا قبله . 3692 . الرابع : مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه ، سواء كان مشروطاً أو مطلقاً ، وإذا فسخ المشروطة للعجز ، بطل الرهن ، ومنع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة ( 1 ) وليس بمعتمد . 3693 . الخامس : عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل ، وإن جعلناه إجارة صحّ . 3694 . السادس : يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار ، وكذا يجوز أخذه على الإجارة . 3695 . السابع : يجوز أخذ الرهن 2 بعد الحق ومعه ، ولا يجوز قبل الحق ، كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه . 3696 . الثامن : لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته ، ويصحّ فيما يمكن ، كالعمل المطلق ، فإذا هرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل . 3697 . التاسع : يجوز أخذ الرهن على الدَّرَك ، مثل الرهن على عهدة الثمن
هامش
1 . المبسوط : 2 / 197 . 2 . في « ب » : يجوز عقد الرهن .
تحرير الأحكام — صفحة 477 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني