3690 . الثاني : لا يجوز أخذُ الرهن على ما ليس بثابت في الذمّة ، سواء حصل
سبب الوجوب ، كالجعالة قبل الفعل ، أو لا ، والدية على العاقلة لا يجوز أخذ
الرهن عليها قبل الحول ، ويجوز بعده على الثلث وفي الثاني على الثلثين وفي
الثالث على الجميع .
3691 . الثالث : مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرّد ، لا قبله .
3692 . الرابع : مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه ، سواء كان مشروطاً أو
مطلقاً ، وإذا فسخ المشروطة للعجز ، بطل الرهن ، ومنع الشيخ من أخذ الرهن
على مال الكتابة ( 1 ) وليس بمعتمد .
3693 . الخامس : عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض
فيه قبل الفعل ، وإن جعلناه إجارة صحّ .
3694 . السادس : يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار ، وكذا يجوز أخذه
على الإجارة .
3695 . السابع : يجوز أخذ الرهن 2 بعد الحق ومعه ، ولا يجوز قبل الحق ،
كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه .
3696 . الثامن : لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة
المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته ، ويصحّ فيما يمكن ، كالعمل المطلق ، فإذا
هرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل .
3697 . التاسع : يجوز أخذ الرهن على الدَّرَك ، مثل الرهن على عهدة الثمن
هامش
1 . المبسوط : 2 / 197 .
2 . في « ب » : يجوز عقد الرهن .