تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

الفصل الثالث : في المتعاقدين

وفيه ثمانية أبحاث : 3681 . الأوّل : يجب فيهما كمالُ العقل وجواز التصرّف ، ويجوز لوليّ الطفل أن يرهنَ مالَه إذا افتقر إلى الاستدانةِ مع المصلحةِ ، مثل ان يُستهدم عقاره فيحتاج في إصلاحه إلى الاستدانة ، أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه ، أو تكون به حاجة إلى نفقة وكسوة ، أو يخاف من تلف بعض ماله ، فيستدين الوليّ لحفظه ويرهن ما يراه مصلحة ، وله أن يقبض الرهن مع المصلحة أيضاً . ولو رهن الطفل أو المجنون لم يصحّ ولو أجاز الوليّ ، أمّا لو عقد العاقل الكامل الرهن ، ثمّ جنّ قبل الإقباض ، فإنّه يصحّ عندنا ، خلافاً لمن اشترط الإقباض . ولو أوجب ثمّ جنّ قبل القبول ، بطل ، وكذا الحكم في المغمى عليه والميّت . 3682 . الثاني : لا فرق في اشتراط كمال العقل وجواز التصرّف بين الراهن والمرتهن في ذلك ( 1 ) ، فلو ارتهن الصبيّ أو المجنون لم ينعقد ، وإن قبضا ، لكن يتولّى عنهما وليّهما الارتهان والقبض . وليس للوليّ أن يسلف مالهما إلاّ مع الغبطةِ ، بأن يزيد مالهما لأجْل الأجَلِ .
هامش
1 . في « ب » : سواء في ذلك .