تصرفّه من الاستيفاء ، وإمكان عدم علمه بالجناية قبله ، ومع القول بعدم الضمان
لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه ، ومع التضمين يحتمل
الرجوع بالأرش وبالأقّل منه ومن القيمة ، ولو نكل المرتهن حلف المجني عليه
لا الراهن ، فإن نكل لم يحلف الراهن أيضاً .
3675 . الرابع عشر : لو جنى العبد بعد الرهن ، قُدّم حقّ المجنيّ عليه ، وبِيعَ في
الجناية ان استغرقت ، وإلاّ بقدرها ، والباقي رهن ، ولو تعذّر ، بِيعَ الجميعُ ، وكان
باقي الثمن رهناً ، ولو فداه السيّد بقي رهناً كما كان .
ولو فداه المرتهن على أن يكون رهناً بهما بإذن الراهن ، جاز ، ورجع
بالفداء ، ولا يضمن المرتهن جناية الرهن ، ولا يسقط دين المرتهن لو بِيعَ في
الجناية ، أو فداه السيّد ، سواء كان بقدر الفداءِ ، أو أقلّ أو أكثر .
ولو كانت الجناية عمداً ، كان الخيار في القصاص والاسترقاق إلى المجنيّ
عليه أو ورثته ، ولو جنى على مولاه عمداً اقتصّ منه ، ولا يخرج عن الرهانة
وليس له العفو على مال ، ولو كانت نفساً جاز قتله ، ولو كانت خطأ ، لم يكن
لمولاه عليه شئ ، وبقى رهناً ، ولو جنى على من يرثه المالك ثبت للمالك ما
ثبت لمورّثه من القصاص ، أو الانتزاع في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته ، وإلاّ
أُطلق ما قابل الجناية .
ولو جنى على مكاتب السيّد المشروط ، ثبت للمكاتب القصاصُ أو العفوُ
على مال ، فإن عجز نفسه ، ثبت للسيّد القصاصُ أو العفوُ على مال ، وكذا إن
قتل المكاتب .
3676 . الخامس عشر : لو دبّره ، ثمّ رهنه ، فالوجه بطلان التدبير ، قال الشيخ :
تحرير الأحكام — صفحة 472
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٢