تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
تصرفّه من الاستيفاء ، وإمكان عدم علمه بالجناية قبله ، ومع القول بعدم الضمان لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه ، ومع التضمين يحتمل الرجوع بالأرش وبالأقّل منه ومن القيمة ، ولو نكل المرتهن حلف المجني عليه لا الراهن ، فإن نكل لم يحلف الراهن أيضاً . 3675 . الرابع عشر : لو جنى العبد بعد الرهن ، قُدّم حقّ المجنيّ عليه ، وبِيعَ في الجناية ان استغرقت ، وإلاّ بقدرها ، والباقي رهن ، ولو تعذّر ، بِيعَ الجميعُ ، وكان باقي الثمن رهناً ، ولو فداه السيّد بقي رهناً كما كان . ولو فداه المرتهن على أن يكون رهناً بهما بإذن الراهن ، جاز ، ورجع بالفداء ، ولا يضمن المرتهن جناية الرهن ، ولا يسقط دين المرتهن لو بِيعَ في الجناية ، أو فداه السيّد ، سواء كان بقدر الفداءِ ، أو أقلّ أو أكثر . ولو كانت الجناية عمداً ، كان الخيار في القصاص والاسترقاق إلى المجنيّ عليه أو ورثته ، ولو جنى على مولاه عمداً اقتصّ منه ، ولا يخرج عن الرهانة وليس له العفو على مال ، ولو كانت نفساً جاز قتله ، ولو كانت خطأ ، لم يكن لمولاه عليه شئ ، وبقى رهناً ، ولو جنى على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت لمورّثه من القصاص ، أو الانتزاع في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته ، وإلاّ أُطلق ما قابل الجناية . ولو جنى على مكاتب السيّد المشروط ، ثبت للمكاتب القصاصُ أو العفوُ على مال ، فإن عجز نفسه ، ثبت للسيّد القصاصُ أو العفوُ على مال ، وكذا إن قتل المكاتب . 3676 . الخامس عشر : لو دبّره ، ثمّ رهنه ، فالوجه بطلان التدبير ، قال الشيخ :
تحرير الأحكام — صفحة 472 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني