يتب فقتل ، فالوجه سقوط الخيار . ولو لم يكن عالماً ثمّ علم ، كان له ردّه والخيار
في البيع المشروط به ، ولو أمسكه حتّى قُتل ، فلا خيار .
ولو تجدّد العلم بعد القتل ، احتمل أن يكون كالمستحقّ ، فيثبت للمرتهن
الخيار في البيع ، وأن يكون كالمعيب فلا خيار .
أمّا لو باع المرتدّ عن فطرة أو لم يتب ، ولم يعلم المشتري حتّى قُتل ، ففيه
الوجهان ، لكن على الثاني يثبت له الأرش .
3672 . الحادي عشر : لو رهن عبداً سارقاً ، أو زانياً ، صحّ الرهن ، وكان كالمعيب
( 1 ) إذا لم يجب قتله ، ولو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه ، صحّ
الرهن ، لقبول التوبة منه ، ولو كان بعدها لم يصحّ .
3673 . الثاني عشر : العبد الجاني يصحّ رهنه ، سواء كانت الجناية عمداً أو
خطأً ، فإن افتكّه ( 2 ) مولاه بقي رهناً ، وإلاّ بطلت الرهانة فيما قابل الجناية . وأبطل
الشيخ في الخلاف الرهن في العمد والخطاء معاً ( 3 ) .
3674 . الثالث عشر : لو رهن عبداً وأقبضه ، ثمّ أقرّ أنّه جنى قبل الرهن ، فإن
صدّقه المرتهن ، كان الحكم ما تقدّم في رهن الجاني ، وإن كذّبه ، نفذ إقراره في
حقّ نفسه لا حقّ المرتهن ، وعلى المرتهن اليمين على نفي العلم ، وكذا لو أقرّ أنّه
كان غصبه أو أعتقه ، وكذا لو باعه أو كاتبه مطلقاً ، ثم أقرّ بأحد هذه الأشياء إلاّ
العتق ، فينفذ في الكتابة ، وكذا لو آجره ثمّ اعترف بالجناية ، فإذا حلف المرتهن
بقي الرهن بحاله ، وفي رجوع المجنيّ عليه على الراهن إشكال ، من حيثُ منع
هامش
1 . في « أ » : كالعيب .
2 . بدفع دية الجناية .
3 . الخلاف : 3 / 235 ، المسألة 28 من كتاب الرهن .