تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولو قلنا بصحّتهما معاً كان قويّاً ( 1 ) . فإن قضى المالك من غير الرهن جاز ، وإن باعه فله ، وإن امتنع قضى الحاكم الدّين من مالهِ ، ولو لم يكن [ له ] مال ، باع ( 2 ) الحاكم العبد ، وبطل التدبير والرهن معاً . 3677 . السادس عشر : لو رهن عند الذمّي عبداً مسلماً أو مصحفاً ، قيل : يصحّ ، ويرفع يده عنه ، ويوضع عند أمين إلى وقت الأجل ( 3 ) وقيل : لا يصحّ ( 4 ) والأقرب كراهية رهن أحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكتب الفقه . 3678 . السابع عشر : لو رهن ما لا يصحّ إقباضه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أمكن الجواز ، وكذا البحث في الآبق منفرداً . 3679 . الثامن عشر : لو رهن وقفاً ، لم يصحّ ، وفي جواز رهن أُمّ الولد إشكال ، أقربه الجواز في ثمن رقبتها ، ولو سوّغناه مطلقاً لم يجز بيعها ما دام ولدها حيّاً . 3680 . التاسع عشر : لو رهن ما يُسرعُ إليه الفسادُ قبل الأجل ، جاز أن يشرط بيعه ، ولو لم يشرط قيل : يبطل ( 5 ) وقيل : يصحّ ويجبر على بيعه ( 6 ) .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 213 . 2 . في « ب » : يبيع . 3 . اختاره الشيخ في المبسوط : 2 / 232 . 4 . واختاره المصنف في المختلف ، ونقله عن بعض علمائنا وابن الجنيد . لاحظ المختلف : 5 / 440 . 5 . اختاره الشيخ في الخلاف : 3 / 241 ، المسألة 38 من كتاب الرهن ، والمبسوط : 2 / 216 . 6 . ذهب إليه المحقق في الشرائع : 2 / 77 ، وذكر المصنف وجهه في المختلف : 5 / 433 وقال : « والوجه ما قاله بعض علمائنا : إنّه يصحّ ويجبر على بيعه ويكون ثمنه رهناً » .
تحرير الأحكام — صفحة 473 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني