3668 . السابع : يجوز رهن الجارية ، وإن كان لها ولد صغير ، إجماعاً ، فإن حلّ
الحقّ ، جاز بيعها دون ولدها ، وإن كان له أقلّ من سبع سنين على كراهية ، والشيخ
منع ذلك ( 1 ) بل يباعان معاً ، فما قابل الجارية يكون المرتهن أحقّ به من باقي
الغرماء فتقوّم وهي ذات ولد بدون ولدها ، ويقوّم الولد ، ويؤخذ من الثمن
بالنسبة ، ولو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان ، لم يكن له خيار عندنا ، وأثبت
الشيخ له الخيار ( 2 ) في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرهن ، بناء على تحريم
التفريق ، لأنّ ذلك نقص في القيمة .
3669 . الثامن : لو رهنها حائلاً فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا ، جاز
بيعها بانفرادها عندنا ، وعند الشيخ يباعان معاً ( 3 ) ويكون المرتهن أحقّ بما يقابلها
من الثمن ، فتُقوّم خاليةً من الولد ، ثمّ يقوّم الولد ، ويأخذ بالنسبة ، بخلاف الأولى
الّتي رضي بكونها أمّ ولد .
3670 . التاسع : لو باع عبداً بالخيار له أو لهما ، فرهنه المشتري في مدّة الخيار ،
جاز ، وعند الشيخ لا يجوز ( 4 ) بناءً على قولهِ بعدم الانتقال إلاّ بعد الخيار ، ولو رهنه
المشتري في مدّة خياره لزمه البيع ، ولو باعَ شيئاً وأفلس المشتري بالثمن ، كان
للبائع أخذ العين ، فلو رهنه قبله ، ففي كونه فسخاً للبيع ، نظر ، وكذا لو رهن
الموهوب فيما يصحّ رجوعه فيه ، هل يكون رجوعاً إشكال .
3671 . العاشر : يجوز رهن المرتدّ إن كان عن غير فطرة ، ولا خيار للمشتري
في البيع مع علمه ، فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته ، وإن كان عن فطرة ، أو لم
هامش
1 . المبسوط : 2 / 215 .
2 . المبسوط : 2 / 215 .
3 . المبسوط : 2 / 215 و 217 .
4 . المبسوط : 2 / 211 .