3661 . الرابع عشر : إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الأذن في القبض ، فقال
المرتهن : قبضته ، وقال الراهن : لم يُقبضه ، احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه
عملاً بالصّحة ، واحتمل تقديم قول الراهن ، إذ الأصل عدم القبض ، واحتمل
تقديم قول صاحب اليد ، فإن كان في يد المرتهن ( فالقول قوله في قبضه بالإذن
لا بعد الرجوع ، وإن كان في يد الراهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض
المرتهن ) ( 1 ) وهذا كلّه ساقط عندنا ، لأنّ القبض ليس شرطاً .
الفصل الثاني : في شرائطه
وفيه تسعة عشر بحثاً :
3662 . الأوّل : شرط الرهن أن يكون عيناً مملوكاً يمكنه قبضه ، ويصحّ بيعه ،
سواء في ذلك المشاع والمنفرد ، فلا يصحّ رهن الدّين ولا المنفعة ، كسكنى الدار
وخدمة العبد ، وقول الشيخ ( رحمه الله ) في أنّ ( 2 ) رهن المدبَّر منصرف إلى الخدمة ، ( 3 ) ليس
بمعتمد ، بل رهن المدبّر إبطال للتدبير .
ولو رهن ما لا يملك : وقف على إجازة المالك ، ولو رهن ما يملك وما لا
يملك ، مضى في ملكه ، ووقف في حصّة الشريك على الإجازة .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « أ » .
2 . في « ب » : وقول الشيخ في ما يملك وما لا يملك انّ . . .
3 . لاحظ المبسوط : 2 / 213 .