تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
3657 . العاشر : إذا جعل ( 1 ) القبض شرطاً ، وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله ، ولا يجوز أن يقبضهُ الراهن من نفسه للمرتهن ، ولو وكّله المرتهن ، فالوجه الجواز ، ولو رهنه داراً فيها قماش للراهن ، فخلّى بينه وبين الدار ، فالوجه صحّة التسليم في الدار ، وكذا لو رهنه دابّةً عليها حمل له ، ثمّ سلّمه الجميع ، وكذا لو رهنه الحمل دون الدابّة أو معها وسلّمها إليه ، صحّ القبض . 3658 . الحادي عشر : إذا مات المرتهن قبل القبض ، لم ينفسخ الرهن ، وسلّم إلى الوارث وثيقة ، أو إلى الحاكم ، وكذا لو مات الراهن قبل القبض ، عندنا ، ولو جنّ المرتهن ، تخيّر الراهن في تسليمه إلى وليّه ، ولو خرس قبل الإقباض صحّ عندنا وعند الشيخ في بعض أقواله إن كان له إشارة مفهومة أو كتابة ، فأذن في القبض ، جاز وإلاّ فلا ( 2 ) ، وكذا لو أذن في القبض ثمّ خرس ، ولو أفلس الراهن ، أو زال عقله ، ولم يكن أقبض الرهن ، ولا سلّط على قبضه ، كان للمرتهن القبض . 3659 . الثاني عشر : لو تصرّف الراهن قبل القبض ، لم ينفذ إلاّ بإذن المرتهن عندنا ، وعند المشترطين للقبض يصحّ التصرّف ، ويبطل الرهن ، سواء كان التصرّف لازماً كالبيع ، أو غير لازم كالهبة غير المقبوضة ، ولو زوّج الأمة لم يبطل الرهن عند الفريقين . 3660 . الثالث عشر : لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعةً أو غصباً لزم ، وإن لم تمض مدّة يمكنه القبض فيها ، ولا يفتقر إلى إذن الراهن في القبض ، سواء كان ممّا يزول بنفسه كالعبد والدابّة ، أو لا يزول ، كالثوب والدّار .
هامش
1 . في « أ » : إذا جعلنا . 2 . المبسوط : 2 / 199 - 200 نقله بالمعنى .
تحرير الأحكام — صفحة 466 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني