تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
3650 . الثالث : الرهن جائز في السفر والحضر معاً ، وذكر السفر في الآية ( 1 ) خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم الكاتب في السفر ، ولا يشترط أيضاً عدم الكاتب إجماعاً . 3651 . الرابع : الرهن غير واجب ، والمقصود في الآية الإرشاد لا الأمر . 3652 . الخامس : الرهن عقد يفتقر إلى الإيجاب ، وهو كلّ لفظ دالّ على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذا وثيقةٌ عندك ، أو ما استفيد منه ذلك ، ويفتقر إلى القبول ، وهو اللفظ الدالّ على الرّضا ، كقوله : قَبِلتُ ، وما أشبهه ، ولو عجز عن النطق ، كفت الإشارة الدالّة عليهما ، وإن كانت كتابة . 3653 . السادس : وعقد الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من جهة المرتهن . 3654 . السابع : يكفي في لزوم الرهن الإيجاب والقبول ، ولا يفتقر إلى القبض ، وهو أحد قولي الشيخ ( 2 ) وفي الآخر يفتقر إليه ( 3 ) وهو اختيار ابن الجنيد ، وكذا يلزم بالإيجاب والقبول وإن لم يكن مكيلاً أو موزوناً ، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرّد العقد . والتفريع على قول الشيخ ( 4 ) انّه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد ، وكذا لو أذن في قبضه ثمّ رجع قبله ، وكذا لو جُنّ ، أو أُغمي عليه أو مات قبل القبض .
هامش
1 . الآية : 283 من سورة البقرة . 2 . اختاره في الخلاف : 3 / 223 ، المسألة 5 من كتاب الرهن . 3 . ذهب إليه في النهاية : 431 ; والمبسوط : 2 / 196 . 4 . أي حكم الفرع على القول الثاني للشيخ هو انه الخ .