تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وليس استدامة القبض شرطاً ، فلو عاد إلى الراهن أو تصرّف فيه ، لم يخرج عن الرهانة ، ولو رهن ما هو في يد المرتهن ، لزم ، ولو كان غصباً ، ولو رهن غائباً لم يصر رهناً حتّى يحضر المرتهن أو القائم مقامه ، ويقبض الرهن . ولو أقرّ الراهن بالإقباض ، حكم به عليه مع انتفاء علم الكذب ، ولو رجع لم يقبل رجوعه ، ولو ادّعى المواطاة على الإشهاد بالإقباض توجهت له اليمين إلاّ أن تشهد البيّنة بالإقباض لا بالإقرار به ، نعم لو شهدت بالإقرار فقال : لم أقرّ ، لم يلتفت إليه . 3655 . الثامن : إذا كان عليه دُيون على غير الرهن ، وحجز الحاكم عليه لأجل الغرماءِ ، وجب تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر ، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك إذا لم يسبق القبض الحجر . 3656 . التاسع : رهن المشاع جائز كالمقسوم ، ويقبضه المرتهن كما يقبض المشاع ، ولو كان دارٌ بين شريكين فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه جاز . والقبض في الرهن كالقبض في البيع ، فلو رهن مالا يُنقل ، كان قبضه بالتّخلية ، ولو كان له فيه شريك ، افتقر إلى إذنه ، وكذا يفتقر إلى إذن الشريك في قبض ما يُنقل ويحول ، فإن اتّفقا على إقباض المرتهن أو الشريك ، جاز ، ويكون الشريك نائباً له في القبض ، وإن اتّفقا على عدل فكذلك . ولو تعاسرا ، نَصب الحاكم عدلاً من جهته يقبضه لهما ، ولو كانت له منفعة ، آجره لأربابه بمدّة تقصر عن محلّ الحقّ لتمكّن بيعه . ولو رهن داراً وهما فيها ، فخلّى بينه وبينها ، ثمّ خرج الراهن ، صحّ القبض ، ولا يفتقر إلى التّخلية بعد الخروج .
تحرير الأحكام — صفحة 465 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني