المقصد الثاني : في الرهن
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الرهن
وفيه أربعة عشر بحثاً :
3648 . الأوّل : الرهن لغةً الثبوت والدوام ، وقيل : هو الحبس ( 1 ) قال الله تعالى :
( كُلُّ امرِئ بِما كَسَبَ رَهينٌ ) ( 2 ) وفي الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقةً
بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه . يقال : رهنت الشئ ،
فهو مرهون ، وقيل : انّ « أرهنت » لغة أيضاً . ( 3 )
3649 . الثاني : الرهن جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( فَرِهانٌ
مَقْبُوضَةٌ ) ( 4 ) ورهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) درعه عند يهودي اشترى منه طعاماً ( 5 ) .
هامش
1 . لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 366 .
2 . الطور : 21 .
3 . لاحظ المبسوط : 2 / 196 ; والسرائر : 2 / 416 .
4 . البقرة : 283 .
5 . لاحظ مستدرك الوسائل : 13 / 418 ، الباب 1 من أبواب كتاب الرهن ، الحديث 4 و 5 ، ونقله
ابن قدامة في المغني : 4 / 366 عن عائشة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .