تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

المقصد الثاني : في الرهن

وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الرهن وفيه أربعة عشر بحثاً : 3648 . الأوّل : الرهن لغةً الثبوت والدوام ، وقيل : هو الحبس ( 1 ) قال الله تعالى : ( كُلُّ امرِئ بِما كَسَبَ رَهينٌ ) ( 2 ) وفي الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقةً بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه . يقال : رهنت الشئ ، فهو مرهون ، وقيل : انّ « أرهنت » لغة أيضاً . ( 3 ) 3649 . الثاني : الرهن جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) ( 4 ) ورهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) درعه عند يهودي اشترى منه طعاماً ( 5 ) .
هامش
1 . لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 366 . 2 . الطور : 21 . 3 . لاحظ المبسوط : 2 / 196 ; والسرائر : 2 / 416 . 4 . البقرة : 283 . 5 . لاحظ مستدرك الوسائل : 13 / 418 ، الباب 1 من أبواب كتاب الرهن ، الحديث 4 و 5 ، ونقله ابن قدامة في المغني : 4 / 366 عن عائشة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .