تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
3631 . الثالث : لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه ، وكذا لا يجوز بيع أهل الزكوات والأخماس قبل قبضها . 3632 . الرابع : إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضاً على أنّها قضاء ، ولم يساعره ، احتسب بقيمتها يوم القبض ، ولا يلزمه ردّ المثل ، أمّا لو أعطاه قرضاً عليه ، فإنّه يردّ مثله . 3633 . الخامس : الدّين لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلاّ بقبضه ، فلو جعله مضاربةً قبل قبضه ، لم يصحّ . 3634 . السادس : والقسمة لا تصحّ في الدّين ، فلو كان لاثنين مالٌ في ذمم جماعة ، ثمّ تقاسما به ، كان ما يحصل لهما ، وما يتوى ( 1 ) منهما . 3635 . السابع : الذمّي إذا باع مالاً يصحّ للمسلم تملّكه ، كالخمر والخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له ، ولو كان البائع مسلماً لم يجز . 3636 . الثامن : لو باع الدّين كان ضامناً له ، فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري ، وإلاّ رجع على البائع بالدَّرَك ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) .
هامش
1 . أي ما يهلك . وفي التذكرة : 2 / 4 : كان الحاصل لهما والتالف منهما . 2 . النهاية : 311 .
تحرير الأحكام — صفحة 458 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني