3631 . الثالث : لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه ، وكذا
لا يجوز بيع أهل الزكوات والأخماس قبل قبضها .
3632 . الرابع : إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضاً على أنّها قضاء ، ولم يساعره ،
احتسب بقيمتها يوم القبض ، ولا يلزمه ردّ المثل ، أمّا لو أعطاه قرضاً عليه ، فإنّه
يردّ مثله .
3633 . الخامس : الدّين لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلاّ بقبضه ، فلو جعله مضاربةً
قبل قبضه ، لم يصحّ .
3634 . السادس : والقسمة لا تصحّ في الدّين ، فلو كان لاثنين مالٌ في ذمم
جماعة ، ثمّ تقاسما به ، كان ما يحصل لهما ، وما يتوى ( 1 ) منهما .
3635 . السابع : الذمّي إذا باع مالاً يصحّ للمسلم تملّكه ، كالخمر والخنازير جاز
دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له ، ولو كان البائع مسلماً لم يجز .
3636 . الثامن : لو باع الدّين كان ضامناً له ، فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري ،
وإلاّ رجع على البائع بالدَّرَك ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) .
هامش
1 . أي ما يهلك . وفي التذكرة : 2 / 4 : كان الحاصل لهما والتالف منهما .
2 . النهاية : 311 .