تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
جاز أيضاً . ولو أراد أن يبعث نفقةً لعياله ، فأقرضها رجلاً على أن يدفعها إلى عياله جاز . ولو أقرض أكّاره ( 1 ) ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه ، أو بذراً يبذره فيها من غير شرط جاز . 3622 . الثامن عشر : لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعةً ، فطلعت زيوفاً ( 2 ) لزم البيع ، ولا يرجع عليه بشئ ، إن وقع الشراء بالعين وكان البائع عالماً بالعيب ، ولو باعه بدراهم في الذّمة ، ثم قبض هذه عوضها ( 3 ) ولم يعلم بالعيب ، وجب له دراهم خالية من العيب ، ويردّ هذه على المشتري ، ويردّها المشتري عليه وفاءً عن القرض ، ويبقى الثمن في الذّمة سليماً ، ولو حسبها على البائع وفاءً عن القرض ، ودفع الثمن جيّداً ، جاز . 3623 . التاسع عشر : لو أقرضه وقال : إذا متُّ فأنتَ في حلٍّ ، كان وصيّةً ، ولو قال : إن متُّ فأنت في حلّ ، لم يصحّ . ( 4 ) 3624 . العشرون : لو أقرضه تسعين [ ديناراً ] بمائة عدداً ، والوزن واحد ، جاز ، إذا كانت لا تنفق في مكان إلاّ بالوزن ، وكذا لو كانت تنفق برؤوسها . ولو قال : اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة ، فلا بأس ، لأنّه جعالة على مباح .
هامش
1 . الأكّار : الزرّاع ، جمعه « أكَرَة » الصحاح : 2 / 580 . 2 . في مجمع البحرين : درهم زَيْف : أي ردئ . 3 . في « أ » : عوضاً . 4 . لأنّ الثاني معلّق على الشرط ، والابراء لا يصحّ تعليقه ، ولكن الفرق بين التعبيرين ضئيل خارج عن متفاهم العرف فكلاهما على وزان واحد .
تحرير الأحكام — صفحة 455 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني