لأجلها كان كغير المأذون ، وقيل : يستسعى العبد ( 1 ) وليس بمعتمد .
3639 . الثالث : إذا مات مولى المأذون ، أُخذ دين العبد من تركته ، فإن ضاقت
التركة ، شارك غريم العبد غرماء المولى بالحصص .
3640 . الرابع : لو أذن له في التجارة في نوع ، فاتّجر في غيره ، كان ما يستدينه
عليه في ذمّته .
3641 . الخامس : إذ اشترى غير المأذون أو اقترض ، لم يصحّ ، ويرجع البائع
والمُقرض في العين ، سواء كانت في يد العبد أو المولى ، ولو تلفت في يد العبد ،
كان له المثل في ذمّته ، يتبعه به بعد العتق ، وإلاّ فالقيمة ، وان تلفت في يد المولى ،
كان له المثل أو القيمة على السيّد في الحال ، وإن شاء طالب به العبد مع
عتقه ويساره .
وعند القائلين بالتمليك ، ينبغي صحّة البيع والقرض ، وللبائع والمقرض
الرجوع فيه ، إذا كان في يد العبد . وإن تلف تبعه بالمثل أو القيمة بعد العتق ، وإن
كان في يد سيّده ، لم يكن للبائع ولا للمقرض أخذُه ، ويرجع البائع والمقرضُ
على العبد مع عتقه ويساره .
3642 . السادس : إذا أذن له في الشراء ، انصرف إلى النقد ، ولو أذن له في النسيئة
جاز ، وكان الثمن في ذمّة المولى ، ولو تلف الثمن ، وجب على
المولى عوضه .
3643 . السابع : إذا أذن له في الضمان ، احتمل تعلّقه بكسبه أو بذمّته .
3644 . الثامن : إذا ثبتت جناية العبد بالبيّنة ، كان لوليّ الجناية استيفاء القصاص
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 2 / 164 .