تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
إن أوجبت ، وإن عفا على مال تعلّق برقبته ، أو يفديه مولاه ، وكذا إن أوجبت مالاً كالخطأ ، وقيم المتلَفات في ذمّته . وإن لم تقم بيّنة ، لم يقبل إقراره في حقّ المولى ، فلا يقتصّ منه ، ولا يؤخذ منه شئ ما دام عبداً ، فإذا أُعتق استوفى منه ، وكذا لا يقبل إقراره فيما دون النفس ، سواء كان إقراره بما يوجب القصاص أو المال . 3645 . التاسع : لو أقرّ بسرقة لم يجز قطعه ما دام رقّاً ، ولا غرامة عليه ، سواء اعترف بما في يده أو غيره ، ويتبع بها إذا أُعتق . 3646 . العاشر : إذا أذن له في التجارة ، فأقرّ فيما أذن له ، قُبل ، وإلاّ فلا ، ثمّ إن كان ما في يده بقدر الإقرار ، قُضي منه ، وإلاّ كان الفاضل في ذمّته ، يتبع به بعد العتق . 3647 . الحادي عشر : الإذن لا يستفاد من السكوت ، فلو اتّجر ولم ينهه مولاه ، لم يكن مأذوناً ، والأقرب أنّه لا ينعزل بالإباق ، وينعزل بالبيع .