إن أوجبت ، وإن عفا على مال تعلّق برقبته ، أو يفديه مولاه ، وكذا إن أوجبت مالاً
كالخطأ ، وقيم المتلَفات في ذمّته .
وإن لم تقم بيّنة ، لم يقبل إقراره في حقّ المولى ، فلا يقتصّ منه ، ولا يؤخذ
منه شئ ما دام عبداً ، فإذا أُعتق استوفى منه ، وكذا لا يقبل إقراره فيما دون
النفس ، سواء كان إقراره بما يوجب القصاص أو المال .
3645 . التاسع : لو أقرّ بسرقة لم يجز قطعه ما دام رقّاً ، ولا غرامة عليه ، سواء
اعترف بما في يده أو غيره ، ويتبع بها إذا أُعتق .
3646 . العاشر : إذا أذن له في التجارة ، فأقرّ فيما أذن له ، قُبل ، وإلاّ فلا ، ثمّ إن كان
ما في يده بقدر الإقرار ، قُضي منه ، وإلاّ كان الفاضل في ذمّته ، يتبع به
بعد العتق .
3647 . الحادي عشر : الإذن لا يستفاد من السكوت ، فلو اتّجر ولم ينهه مولاه ،
لم يكن مأذوناً ، والأقرب أنّه لا ينعزل بالإباق ، وينعزل بالبيع .
تحرير الأحكام — صفحة 461
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦١