تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بدفع المثل وامتنع المقرض ، كان له ذلك وإن لم تكن في حمله مؤنة . 3627 . الثالث والعشرون : لو أقرض ذمّي ذمّياً خمراً ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض ، ولم يجب على المقترض شئ ، سواء كان هو المسلم أو الآخر . 3628 . الرابع والعشرون : مال القرض إن بقي بحاله وجبت الزكاة على المقترض ، إن كان مما تجب فيه ، ولو شرط الزكاة على القارض ، قال الشيخ : صحّ ولزمت الزكاة القارض ( 1 ) والوجه خلافه .
الفصل الثالث : في بيع الدّين وفيه ثمانية مباحث : 3629 . الأوّل : الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقاً إلاّ بعد حلول الأجل ، والحالّ يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره بحالّ وإن لم يكن معيّناً ، ولا يجوز بيعه بدين آخر . 3630 . الثاني : الدّين إن كان ربويّاً وجب فيه المساواة قدراً مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها ، وإن لم يكن ربويّاً جاز بيعه بمثله ، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره ، وقال الشيخ : لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المَدين ، لم يلزم المَدينَ أكثرُ ممّا وَزَنَ المشتري من المال 2 وليس بمعتمد .
هامش
1 . النهاية : 312 . 2 . النهاية : 311 - باب بيع الديون والأرزاق - .
تحرير الأحكام — صفحة 457 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني