بدفع المثل وامتنع المقرض ، كان له ذلك وإن لم تكن في حمله مؤنة .
3627 . الثالث والعشرون : لو أقرض ذمّي ذمّياً خمراً ثم أسلما أو أحدهما بطل
القرض ، ولم يجب على المقترض شئ ، سواء كان هو المسلم أو الآخر .
3628 . الرابع والعشرون : مال القرض إن بقي بحاله وجبت الزكاة على
المقترض ، إن كان مما تجب فيه ، ولو شرط الزكاة على القارض ، قال الشيخ : صحّ
ولزمت الزكاة القارض ( 1 ) والوجه خلافه .
الفصل الثالث : في بيع الدّين
وفيه ثمانية مباحث :
3629 . الأوّل : الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقاً إلاّ بعد حلول الأجل ، والحالّ
يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره بحالّ وإن لم يكن معيّناً ، ولا يجوز بيعه
بدين آخر .
3630 . الثاني : الدّين إن كان ربويّاً وجب فيه المساواة قدراً مع اتّفاق الجنسيّة
لا مع اختلافها ، وإن لم يكن ربويّاً جاز بيعه بمثله ، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو
بغيره ، وقال الشيخ : لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المَدين ، لم يلزم المَدينَ أكثرُ
ممّا وَزَنَ المشتري من المال 2 وليس بمعتمد .
هامش
1 . النهاية : 312 .
2 . النهاية : 311 - باب بيع الديون والأرزاق - .