بمكيل معيّنة ، أو بصنجة ( 1 ) معيّنة غير معروفين عند العامة . ولو كانت الدراهم ممّا
يتعامل بها عدداً ، اشترط تعيين العدد ويردّ عدداً ، وإن استقرض ( 2 ) وزناً ردّ وزناً ،
وكذا كل معدود ، ويجب معرفة عدده وقت الإقراض .
3618 . الرابع عشر : كلّ مثل يجب ردّ مثله ، سواء كان ممّا يُكال أو يُوزن ، أو لا ،
وسواء رخص أو غلا ، أو لا ، ولو تعذّر المثل ردّ القيمة يوم تعذّر المثل ، ولو لم
يكن مثليّاً ، وجب ردّ القيمة يوم الإقراض ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول
قول الغارم .
3619 . الخامس عشر : يجوز إقراض الخبز عدداً ووزناً ، فإن استقرض عدداً ،
ردّه عدداً ، وإن استقرض وزناً ، ردّه وزناً ، ( 3 ) ولو شرط أن يعطيه أكثر ، أو
أجود ، حرم .
ولو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته ، فاستقرض
من نوبة غيره ليردّ عليه بدله في يوم نوبته ، لم يكن به بأس .
3620 . السادس عشر : لو استقرض من ينعتق عليه ، عُتق بالقبض ، ولو
استقرض جاريةً ، جاز له وطؤُها بعد الاستبراءِ إن وجب . ( 4 )
3621 . السابع عشر : لو أفلس غريمه فأقرضه ألفاً ليوفّيه كلَّ شهر شيئاً معلوماً ،
جاز ، ولو كانت له عليه حنطة ، فأقرضه ما يشتري به حنطة ، ويوفّيه إياها ،
هامش
1 . الصنجة ( والسنجة ) : صنجة الميزان : ما يوزن به كالرطل والأوقية . المعجم الوسيط .
2 . في « أ » : وإن أقرض .
3 . في « ب » : ردّه كذلك .
4 . قال ابن قدامة في المغني : 4 / 356 : ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثمّ ردّها ، كما
يستعير المتاع فينتفع به ثمّ يردّه .