تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
جهة المقرض ، جائز من جهة المقترض على معنى أن للمقترض ردّ العين أو المثل ، ولو طلب المقرض العين لم يُجبر المقترض على دفعها ، وقول الشيخ في الخلاف ( 1 ) ضعيف . فإن ردّ المقترض العين سليمة ، وجب على المقرض القبول وإن تغيّر سعرها ، وإن ردّها ناقصة لم يجب ، سواءٌ كان النقص في عين ، أو صفة ، وفي وجوب قبول العين على المقرض في غير المثل إشكال . 3615 . الحادي عشر : للمقرض المطالبة بالقرض في الحالّ جملةً ولو أقرضه تفاريق ، ولو أجّل القرض لم يتأجّل ، وكذا كلّ دين حالّ لم يتأجّل ، سواء كان بزيادة فيه أو لا ، وكذا لو كان مؤجّلاً فحلّ ، لم يصحّ تأجيله إلى آخر ، وسواءٌ في ذلك القرض وبدل المتلف ( 2 ) وثمن المبيع ، والأُجرة والصداق وعوض الخلع ، نعم يستحبّ له الوفاء ، ويجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه وبدونه مع التراضي . 3616 . الثاني عشر : يجوز قرض المكيل والموزون إجماعاً ، وكذلك يجوز قرض غيرهما ممّا يثبت في الذّمة ، سلماً ، وكذا يجوز إقراض غير المثلي كالجواهر والحيوان وأشباههما ، وللشيخ ( رحمه الله ) قول بالمنع في إقراض ما ليس بمثليّ 3 ويجوز إقراض الرقيق ، سواء كان عبداً أو أمة ، وسواء أقرض الأمة لمحرم لها ، كالأب والأخ ، أو لغيره . 3617 . الثالث عشر : لا يجوز إقراض المكيل والموزون جزافاً ، وكذا لو قدّره
هامش
1 . الخلاف : 3 / 177 ، المسألة 292 من كتاب البيوع . 2 . في « ب » : « وبدل السلف » . 3 . لاحظ المبسوط : 2 / 161 .
تحرير الأحكام — صفحة 453 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني